شرح قول المصنف : " ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ويُشترط فيه المنفعة " إلى ءاخره، هذا شروع في شروط الوقف، الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية -خلوكم معنا- فما الذي يُشترط في الواقف؟ يُشترط أن يكون عاقلا فلو قال المجنون وقّفت بيتي فإن الوقف لا يصح، لو قال الشيخ الكبير الهرِم المهذري وقّفت بيتي، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة ما هو إلى ءاخر الدنيا لأن هذا شيء لا يُمكن لكن ليست منقطعة ولا بد أن يكون من معيّن وضد المعيّن المُبْهم والثالث أن يُنتفع به مع بقاء عينه فقولنا يُشترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وقّف حمارا مقطّع الأربع يعني يديه ورجليه مقطوعات وقال هذا وقف ما تقولون؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يُستفاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، نعم، فلا يصح الوقف، طيب، لو وقّف طبلا، طبل من الطبول يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن المنفعة محرّمة والمنفعة المحرّمة وجودها كالعدم، طيب، لا بد أن يكون دائما فلو قال وقّفت هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح لأن المنفعة حينئذ مقيّدة بسنة، طيب، بشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ من باب أولى، طيب، من معيّن يعني من شيء معيّن لا مبهم فلو قال وقّفت أحد بيتيّ فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
السائل : غير معيّن.
الشيخ : لأنه غير معيّن ويُشترط أن يكون معيّنا، طيب، هل يُشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقّف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقّف أحد عقاراته بدون أن يعلم مثل أن يقول وقّفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من إسمنت، جيد أو رديء ما يدري، يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح لأن هذا معيّن والمذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما تصوّره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت ظانا منه أنه يُساوي عشرة ألاف لكن يساوي مائة ألف فإذا علِم أنه يُساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يُجبر على الوقف وليس الوقف معاوضة حتى يقول غُلِبت أو خُدِعت، الوقف تبرّع أخرجه الإنسان لله كما لو تصدّق بدراهم بلا عد، لو تصدّق بدراهم أخذ من الكيس دراهم وأعطاه لفقير بلا عد، هل تصِح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ فلو تبرّز الفقير هناك وعد وإلا مائة ريال، قال الله يجزاه خير إلي أعطيتني مائة وأنا محتاج، قال مائة؟ أنا حاسب عشرة أعطني التسعين ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح لأنه تصدّق وتبرّع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخلها الغبن، المسألة تبرّع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان؟ إيش؟ وإن كان مجهولا لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم بل هو تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان ... ، طيب، إذًا من معيّن ويش ضدّه؟ أه؟ المبهم، مثل وقّفت أحد بيتيّ فإن هذا الوقف لا يصح، طيب.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟ لعدم العقل، لو قال السكران الذي شرب الخمر وقّفت بيتي.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره، طيب، يُشترط أيضا أن يكون بالغا فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق وقّفت بيتي لطلبة العلم، رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلّم الناس العلم ولكنه لم يبلغ، له أربع عشرة سنة وستة أشهر ولا احتلام ولا إنبات فقال وقّفت بيتي على طلبة العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيرة، هل يصح الوقف أو لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... صغير.
الشيخ : هاه؟ لأنه غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يُشترط أن يكون جائزَ التبرّع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله، هل يُشترط هذا؟ ألا يكون عليه دين يستغرق ماله؟ في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرّف فإن قلنا بجواز تصرّف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحّة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرّفه على وجه التبرّع قلنا لا يصح وقفه -خلوكم معنا- والصحيح أنه لا يصح تبرّعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شُغِل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرّع والصدقة، هاه؟ مستحبة غير واجبة فلا يُمكن أن نُسقط واجبا بمستحب فالصحيح أن من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقّف ولا يصح منه العِتق ولا يجوز له أن يتصدّق وذلك لأن قضاء الدين واجب ولا يجوز إسقاط الواجب، بماذا؟ بالمستحب أما المذهب فيجوز أن يتبرّع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجِر عليه، إذا حُجِر من قِبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرّع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره، طيب، إذًا الشروط أن يكون بالغا عاقلا، أه؟
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التبرّع على القول الراجح، طيب، هل يُشترط أن يكون جائز التصرّف؟ إي من باب أولى، يُشترط حتى على المذهب أن يكون جائز التصرّف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يُحسن التصرّف في ماله فإنه لا يصح وقفه لأنه ليس جائزَ التصرّف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرّعه به من باب أولى أن لا يجوز، طيب، يُشترط أيضا، هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلّق بالموقوف عليه، يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاثة أشياء، شروط في الواقف وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه، طيب.
شروط الوقف قال " ويُشترط فيه المنفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه " يُشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني أنه لا بد أن يكون الموقوف ذا منفعة دائمة، دائمة يعني مستمرة ما هو إلى ءاخر الدنيا لأن هذا شيء لا يُمكن لكن ليست منقطعة ولا بد أن يكون من معيّن وضد المعيّن المُبْهم والثالث أن يُنتفع به مع بقاء عينه فقولنا يُشترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه، فلو وقّف حمارا مقطّع الأربع يعني يديه ورجليه مقطوعات وقال هذا وقف ما تقولون؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يُستفاد منه، هذا يأكل ولا يؤكل، نعم، فلا يصح الوقف، طيب، لو وقّف طبلا، طبل من الطبول يجوز وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ لأن المنفعة محرّمة والمنفعة المحرّمة وجودها كالعدم، طيب، لا بد أن يكون دائما فلو قال وقّفت هذا البيت لمدة سنة بس، فالوقف لا يصح لأن المنفعة حينئذ مقيّدة بسنة، طيب، بشهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ من باب أولى، طيب، من معيّن يعني من شيء معيّن لا مبهم فلو قال وقّفت أحد بيتيّ فإن الوقف لا يصح، لماذا؟
السائل : غير معيّن.
الشيخ : لأنه غير معيّن ويُشترط أن يكون معيّنا، طيب، هل يُشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقّف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقّف أحد عقاراته بدون أن يعلم مثل أن يقول وقّفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين أو من إسمنت، جيد أو رديء ما يدري، يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يصح لأن هذا معيّن والمذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما تصوّره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت ظانا منه أنه يُساوي عشرة ألاف لكن يساوي مائة ألف فإذا علِم أنه يُساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يُجبر على الوقف وليس الوقف معاوضة حتى يقول غُلِبت أو خُدِعت، الوقف تبرّع أخرجه الإنسان لله كما لو تصدّق بدراهم بلا عد، لو تصدّق بدراهم أخذ من الكيس دراهم وأعطاه لفقير بلا عد، هل تصِح الصدقة أو لا؟ تصح وتنفذ فلو تبرّز الفقير هناك وعد وإلا مائة ريال، قال الله يجزاه خير إلي أعطيتني مائة وأنا محتاج، قال مائة؟ أنا حاسب عشرة أعطني التسعين ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح لأنه تصدّق وتبرّع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخلها الغبن، المسألة تبرّع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان؟ إيش؟ وإن كان مجهولا لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم بل هو تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان ... ، طيب، إذًا من معيّن ويش ضدّه؟ أه؟ المبهم، مثل وقّفت أحد بيتيّ فإن هذا الوقف لا يصح، طيب.