شرح قول المصنف : " ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما ". حفظ
الشيخ : " يُنتفع به مع بقاء عينه " يعني لا بد أن يكون هذا المعيّن يُنتفع به وعينُه باقية فإن كان لا يُنتفع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصح لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان هذا الشيء لا يُنتفع إلا بتفله فأين حبس الأصل وتسبيل المنفعة؟ المنفعة إتلاف له فلو وقّف الإنسان تمرا للصوّام يُفطرون به في رمضان فإن الوقف لا يصح، لماذا يا بسام؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فلا يصح أن يوقِف تمرا أو طعاما طعاما أعمّ للأكل، طيب، لو أوقف ثيابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أوقف ثيابا؟
السائل : يصح شيخ.
الشيخ : يصح ولا يصح وفيه تفصيل بقي عليكم واحد، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح لأنه يُمكن الانتفاع بها مع بقائها وإلا لا؟ يُمكن ألبسها اليوم وتبقى، حصل لي نفع الأن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللُبس حتى البيت سيؤول إلى انهدام يعني قد يقول أحدكم الثياب تبلى، نقول أيضا والبيت ينهدم لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش؟ وهو باق لكن لو وقّف كيلو تمر على زيد فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله ويش يبقى؟ أه؟ لا شيء فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس.
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والأول غير صحيح، يُستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء فلو سبّل الإنسان خزانا من الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا، نعم، لآثار وردت في ذلك ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنتفع به إلا بإتلافه يُلزمكم أن تُصحّحوا وقف الطعام الذي لا يُنتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعيّن وإن كان لا يُنتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن ءاتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ أه؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون إنه لا يصح الوقف، طيب، وهل يصح صدقة؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون لا ما يصح يعني لو قلت هذا وقف ما يصح أن يكون صدقة إلا إذا قلت تصدّقت به على فلان، إذا قلت تصدقت به على فلان صح وإذا قلت وقّفت على فلان إيش؟ على كلام المؤلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إذًا فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت تصدّقت، عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذًا ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة، شيخ الإسلام يقول الصدق جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
السائل : ... .
الشيخ : لازم المعنى، يقولون الفرق أنك إذا تصدّقت به على زيد وأخذه ما لك التصرّف فيه يبيعه يرهنه يهبه، ملكه حر، هو فيه حر، وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكّن من التصرّف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يُباع، طيب، أيهما أصلح للفقير؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : الوقف وإلا الصدقة؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : طيب، الصدقة أحيانا والوقف أحيانا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن لأن الأخرق يُمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، نعم، لكن لو تصدّقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزّل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعا إلى جوع، هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة، أعطيه إيش؟ أعطيه وقف، أجعله وقفا عليه وإذا شفت يبي يطلّع منه كيلو منعته، قلت أنا موقّفوا عليك توقيف ما يمكن تبيع منه شيئا، طيب.
إذًا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمّوا؟
السائل : لا ينتفع به ... .
الشيخ : لا ينتفع به إلا بإتلافه قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء لأنه لا فرق، طيب، يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار، العقار يُنتفع به مع بقاء عينه؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا أوقف دكانا على فلان، يُمكن بنتفع به مع بقاء عينه لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان؟ ويش نقول؟ أجّره، الأن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تؤجّره، يُمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به، طيب، حيوان؟ يمكن يوقف حيوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟ نعم، يُمكن يوقّف حيوان مثل أن يوقِف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن، يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنها، يوقف بعيرا على حطّاب يُنتفع به، يوقف بعيرا على قصّاب يذبحه ويبيع لحمه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا، لا ما هو ... السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يُقال لا تذبحها انتفع بها، أجّرها يقول والله أنا ما أنا لست جمالا حتى أروح أحطب عليها، نقول أجرها، طيب، يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار أوقف كتابا على زيد يصح؟
السائل : يصح نعم.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : كتابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : هل هو معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه؟ نعم، أوقف سيارة؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، أوقف قلما؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن كل هذا يُمكن أن يُنتفع به مع بقاء عينه، طيب، أوقف ولده على فلان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يُملك، الولد لا يُملك ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكرها لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه فإن كان لا يصح بيعه ولا تملّكه كالحر مثلا لا يجوز، طيب، أوقف أمة على شخص؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أمة أوقفها على شخص، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح ويُمكن ينتفع بها؟ ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر لكن غير الوطء مثل ينتفع بها خادمة يصح، طيب، غير ذلك مما يُنتفع به مع بقاء عينه؟ مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كالسلاح، طيب، النخل؟ أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يصح؟ لأنه يُنتفع بها مع بقاء عينها، كيف يُنتفع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنتفع بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا تخلو من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر، طيب.
إذًا القاعدة يُشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة مباحة وإلا لو كانت حراما؟
السائل : مباحة.
الشيخ : مباحة، وأن يكون معيّنا سواء كان معلوما أو مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المؤلف وأن يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله، أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فلا يصح أن يوقِف تمرا أو طعاما طعاما أعمّ للأكل، طيب، لو أوقف ثيابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : أوقف ثيابا؟
السائل : يصح شيخ.
الشيخ : يصح ولا يصح وفيه تفصيل بقي عليكم واحد، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح يصح لأنه يُمكن الانتفاع بها مع بقائها وإلا لا؟ يُمكن ألبسها اليوم وتبقى، حصل لي نفع الأن وهو اللبس، أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللُبس حتى البيت سيؤول إلى انهدام يعني قد يقول أحدكم الثياب تبلى، نقول أيضا والبيت ينهدم لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش؟ وهو باق لكن لو وقّف كيلو تمر على زيد فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو وأكله كله ويش يبقى؟ أه؟ لا شيء فلهذا هناك فرق بين إيقاف الطعام للأكل وإيقاف الثياب للبس.
الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والأول غير صحيح، يُستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء فلو سبّل الإنسان خزانا من الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا، نعم، لآثار وردت في ذلك ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا يُنتفع به إلا بإتلافه يُلزمكم أن تُصحّحوا وقف الطعام الذي لا يُنتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفطرين في رمضان وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعيّن وإن كان لا يُنتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن ءاتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان، ماذا يفعل فلان بهذا التمر؟ أه؟ يأكله حتى يفنى، المذهب يقولون إنه لا يصح الوقف، طيب، وهل يصح صدقة؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون لا ما يصح يعني لو قلت هذا وقف ما يصح أن يكون صدقة إلا إذا قلت تصدّقت به على فلان، إذا قلت تصدقت به على فلان صح وإذا قلت وقّفت على فلان إيش؟ على كلام المؤلف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إذًا فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقّفت تصدّقت، عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذًا ما الفرق بين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف والصدقة، شيخ الإسلام يقول الصدق جائزة والوقف جائز، ما الفرق من حيث اللفظ؟
السائل : ... .
الشيخ : لازم المعنى، يقولون الفرق أنك إذا تصدّقت به على زيد وأخذه ما لك التصرّف فيه يبيعه يرهنه يهبه، ملكه حر، هو فيه حر، وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكّن من التصرّف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يُباع، طيب، أيهما أصلح للفقير؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : الوقف وإلا الصدقة؟
السائل : الصدقة.
الشيخ : طيب، الصدقة أحيانا والوقف أحيانا، إذا كان هذا الفقير أخرق فالوقف أحسن لأن الأخرق يُمكن يبيعه برخص، يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة، نعم، لكن لو تصدّقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جِرار بيبسي وما أشبه ذلك، يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزّل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعا إلى جوع، هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة، أعطيه إيش؟ أعطيه وقف، أجعله وقفا عليه وإذا شفت يبي يطلّع منه كيلو منعته، قلت أنا موقّفوا عليك توقيف ما يمكن تبيع منه شيئا، طيب.
إذًا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمّوا؟
السائل : لا ينتفع به ... .
الشيخ : لا ينتفع به إلا بإتلافه قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء لأنه لا فرق، طيب، يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار، العقار يُنتفع به مع بقاء عينه؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا أوقف دكانا على فلان، يُمكن بنتفع به مع بقاء عينه لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء، ويش ينفعني الدكان؟ ويش نقول؟ أجّره، الأن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تؤجّره، يُمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به، طيب، حيوان؟ يمكن يوقف حيوان؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟ نعم، يُمكن يوقّف حيوان مثل أن يوقِف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن، يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنها، يوقف بعيرا على حطّاب يُنتفع به، يوقف بعيرا على قصّاب يذبحه ويبيع لحمه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ لا، لا ما هو ... السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يُقال لا تذبحها انتفع بها، أجّرها يقول والله أنا ما أنا لست جمالا حتى أروح أحطب عليها، نقول أجرها، طيب، يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار أوقف كتابا على زيد يصح؟
السائل : يصح نعم.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : كتابا؟
السائل : يصح.
الشيخ : هل هو معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه؟ نعم، أوقف سيارة؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، أوقف قلما؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأن كل هذا يُمكن أن يُنتفع به مع بقاء عينه، طيب، أوقف ولده على فلان؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يُملك، الولد لا يُملك ولهذا لا بد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكرها لكن معروف، لا بد أن يكون مما يصح بيعه فإن كان لا يصح بيعه ولا تملّكه كالحر مثلا لا يجوز، طيب، أوقف أمة على شخص؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أمة أوقفها على شخص، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح ويُمكن ينتفع بها؟ ولو بغير الوطء، الوطء يحتاج إلى نظر لكن غير الوطء مثل ينتفع بها خادمة يصح، طيب، غير ذلك مما يُنتفع به مع بقاء عينه؟ مثل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ كالسلاح، طيب، النخل؟ أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يصح؟ لأنه يُنتفع بها مع بقاء عينها، كيف يُنتفع بها مع بقاء عينها؟ إي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فإنه يُنتفع بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا تخلو من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر، طيب.
إذًا القاعدة يُشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة مباحة وإلا لو كانت حراما؟
السائل : مباحة.
الشيخ : مباحة، وأن يكون معيّنا سواء كان معلوما أو مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المؤلف وأن يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، طيب. نعم؟