المناقشة حول شروط الوقف. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن للوقف شروطا منها ما يعود إلى إيش؟
السائل : الواقف.
الشيخ : إلى الوقف ومنها ما يعود إلى الموقوف ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه وسيأتي إن شاء الله كلها، سبق بعضها ويأتي بعضها، الذي يعود إلى الواقف ما هو ... ؟ أو ما حضرت؟ أه؟ ما حضرت أمس؟ أمس السبت، تأكّد؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا يؤكّد إنك ما حضرت؟ إي طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون بالغا.
الشيخ : نعم؟
السائل : أن يكون عاقل ..
الشيخ : أن يكون بالغا عاقلا.
السائل : جائز التصرف.
الشيخ : جائز التصرّف، نعم، على القول الراجح أن يكون جائز التبرّع، طيب، من هو جائز التصرّف؟ الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا يصح تصرّفه، طيب، ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله؟ فوقّف بيته.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ورجّحنا أنه لا يجوز له التصرّف في ماله لأن ماله ..
الشيخ : لا يجوز له التصرف وإلا التبرع؟
السائل : التبرّع.
الشيخ : طيب.
السائل : لأن ماله قد شُغِل ... واجب والوقف ... ولا ... .
الشيخ : زين والقول الثاني إذا قلنا إن الشرط أن يكون جائز التصرّف.
السائل : يجوز له أن يتبرع.
الشيخ : يجوز أن يوقفه.
السائل : ... .
الشيخ : ويصح الوقف، طيب، رجل مبرسم.
السائل : ما يعرف.
الشيخ : المبرسم الذي أصابه البرسام وهي علة في الدماغ، نعم، طيب، رجل مبرسم وقّف بيته، ويش تقول فيه؟
السائل : عقله سالم وإلا؟
الشيخ : لا مبرسم، عقله ما هو سالم.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : غير عاقل.
الشيخ : لأنه غير عاقل، أحسنت، طيب، رجل الأخ، شاب له أربع عشرة سنة وقّف شيئا من ماله، نعم، أجب يا أخي؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أش يقول؟
السائل : لا يحق له ... .
الشيخ : هل يصح وقفه وإلا ما يصح؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟ إيه، قل يا أحمد؟
السائل : قلنا أنه يعني من شروط الواقف أن يكون بالغا.
الشيخ : من شروط الواقف أن يكون بالغا وهذا لم يبلغ، طيب، فيه شروط تعود على الموقوف، ما حضرت؟ لا حول ولا قوة، نعم، فهد؟
السائل : يشترط في الموقوف أن يكون دائم النفع.
الشيخ : نعم.
السائل : وأن يكون ... العين.
الشيخ : أن يكون ذا نفع دائم.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو وقّف ما لا نفع فيه كحمار مكسّر الأعضاء.
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأن لا منفعة.
الشيخ : لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيده الموقوف عليه؟ طيب، الأخ كمّل الشروط؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام.
الشيخ : أه؟
السائل : ألا يكون الوقف على حرام ثم يعني ..
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما وصلنا.
السائل : أن يكون معيّنا، الموقوف يكون معيّنا.
الشيخ : أن يكون الموقوف معيّنا احترازا من إيش؟
السائل : المبهم.
الشيخ : من المبهم، طيب مثّل المبهم؟
السائل : يعني يقول وقّفت، يكون عندهم اثنا عشر بيوت، يقول وقّفت ... .
الشيخ : أحد بيوتهم، طيب، المبهم مثل أن يكون رجل عنده عدّة بيوت فيقول وقّفت أحد بيوتي، هذا الوقف لا يصح لأنه ما يدري ما الذي وُقِّف، طيب، الأخ؟ إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون هذا الموقوف يُنتفع به مع بقائه.
السائل : ... .
الشيخ : مع بقاء عينه، طيب، مثل؟
السائل : أن يوقف ... يعني سكن ... .
الشيخ : زين، أن يوقف بيتا على شخص فهنا يُنتفع به مع بقائه، يُسكن وهو باق ثوبا للبس، طيب، احترازا يا أخ؟ أه؟
السائل : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، يوسف؟
السائل : مما لا يبقى بعد ... .
الشيخ : مما لا يُمكن الانتفاع به إلا بفناءه مثل؟ إيش؟
السائل : الأكل.
الشيخ : الأكل وإلا المأكول؟ هل أحد يوقّف الأكل، يقول وقّفت أكلي على فلان؟ يوسف؟
السائل : ... التمر.
الشيخ : زين، أحسنت، مثل الطعام، لو وقّف الإنسان طعاما فقال وقّفت هذا التمر على الفقراء يُفطرون به في رمضان أو على الصوّام يُفطرون به في رمضان، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... لا ينتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح لأنه لا يُنتفع به إلا بتلفه.
الشيخ : إلا بتلفه، ومن الذي قال لك إنه لا يوقف الذي لا يُنتفع به إلا بتلفه؟
السائل : نعم؟
الشيخ : من الذي قال لك إنه لا يوقف إلا الشيء الذي يُنتفع به مع بقائه؟
السائل : المذهب.
الشيخ : قال لك المذهب؟ يقول واحد ويش أنت؟ المذهب أنا عندي مذهب ثاني.
السائل : ... استدلوا بأنه ورد عن الصحابة.
الشيخ : أه؟
السائل : إنه لا يوقف على شيء يُنتفع به ... .
الشيخ : وغير؟ ما هو الوقف؟
السائل : الوقف هو تسبيل المنفعة، إيه، وتحبيس الأصل.
الشيخ : تحبيس الأصل، قالوا فإذا كان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وكان هذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا بفناءه فأين حبْس الأصل؟ كذا وإلا لا؟ قالوا هذا أصلا يُعارض الوقف لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان لا يُمكن أن يُنتفع به إلا بتلفه إذًا أين التحبيس، واضح؟ طيب.
هل يُستثنى من هذا شيء على القول بالاشتراط؟ رشيد؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء؟
السائل : نعم، ... يصح وقفه.
الشيخ : يصح وقفه، هل المراد الماء في البئر أو المراد الماء في الإناء؟
السائل : ... .
الشيخ : الماء في الإناء، صحيح يعني يجوز للإنسان مثلا يأخذ برميل ماء ويجعله على السابلة ويقول وقّفت هذا الماء مع أنه لا يُمكن الانتفاع به إلا بتلفه إلا بالشرب، طيب، استثنى هذا لأنه وردت ءاثار عن الصحابة في ذلك، طيب، هل هناك خلاف في هذا الشرط؟
السائل : القول الثاني ... وقف ..
الشيخ : القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إيقاف ما لا يُنتفع به إلا بتلفه وقال إن هذا كما ورد عن الصحابة في الماء أيضا يُقاس عليه غيره ولا فرق.
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : نعم؟
السائل : وفيه فائدة.
الشيخ : وفيه فائدة، فائدة وهي أنه لا يُباع يعني المذهب يقولون بدل أن توقفه تصدّق به عليه، قل هذا صدقة فنقول لا، بينهما صدقة لأني إذا وقّفته لا يُمكن أن يُباع فإذا تصدّقت به صار المتصدق به عليه يملكه يبيعه وينتفع به بما شاء، طيب، ما تقول في شخص، الأخ؟ أي نعم، ما تقول في شخص وقّف بيتا له وهو لا يعرفه؟
السائل : لا يصح الوقف ... يكون الموقوف مجهول.
الشيخ : اشترطنا أن يكون الموقوف؟ أه؟
السائل : يكون معلوم، وإذا كان هذا ..
الشيخ : اصبر اصبر، اشترطنا أن يكون الموقوف معلوما وهنا الموقوف؟
السائل : مجهول.
الشيخ : مجهولا، فلا يصح وقفه كذا؟ طيب، هل تعلم في هذا قولا ءاخر؟
السائل : نعم فيه قول ءاخر بأن يكون الوقف هذا ..
الشيخ : إنه يصح الوقف وإلا ما يصح؟
السائل : يصح الوقف.
الشيخ : يصح الوقف، طيب.
السائل : ... أنه ما ... الوقف.
الشيخ : ما؟ ويش معنى أنه ما ألزم؟
السائل : ما ألزم بأن ينفق هذا البيت مثلا ... .
الشيخ : أه، ما هو ظاهر، نعم؟
السائل : لأن الوقف ليس مواعظة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : لأن الوقف تبرّع ليس معاوضة يُشترط فيه العلم، الذي يشترط فيه العلم هو المعاوضة لأن المعاوضة إذا لم يكن معلوما صار ميسرا قد يكون غانما قد يكون غارما لكن المعاوضة تبرّع محص، أي شيء يحصل منها فهو مفيد، واضح؟ طيب. أظن انتهى المناقشة.