شرح قول المصنف : " وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وأن يكون على بر " هذا من الشروط، من الشروط أن يكون على بر أي على شيء يُقرّب إلى الله وهذا شرط في الجهة التي يُصرف إليها الوقف أن تكون جهة بر أي جهة طاعة وعبادة لله عز وجل، قال الإمام أحمد " لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله " ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر إنما يريد بذلك إيش؟ التقرّب إلى الله وإذا لم يكن الوقف على بر فلا قربه فيه، طيب، مثاله، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب، هذه عدة جهات كالمساجد فإذا قال مثلا أوقفت بيتي لمصلحة المساجد فالوقف على بر وإلا على إثم؟ أه؟
السائل : على بر.
الشيخ : على بر، إذا قال قائل المساجد لا تملك قلنا لكنها جهة لها من يتولّى أمرها، طيب، ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معيّن أو على المساجد عموما فإن كان على مسجد معيّن تعيّن فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه، انتبه، فإذا وقّف عقارا على مصالح المساجد وأخذنا غلّة هذا الوقف وعندنا عدّة مساجد، من نقدّم بها؟
السائل : الأحق.
الشيخ : أه؟ الأحق سواء كان عائدا إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك فنقدّم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نقدم الذي يحتاج، هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدّمه لأن العيب إن لم تداركه ازداد، طيب، إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم لكن بعضها يكثُر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة تهوئة وتبريد فما الذي نقدّم؟ نقدّم هذا، الذي يحتاج إلى تهوية وتبريد نفتح فيه منافذ نضع فيه مكيّفات ونقدّمه على غيره لأن المصلين يُكثرون فيه، طيب، أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبّر صوت في الخطبة والأذان والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان من الذي نقدّم؟
السائل : الجامع.
الشيخ : الجامع لأن فيه فائدتين الخطبة والأذان، طيب، إذًا الوقف على المساجد جائز ومشروع، كذا؟ سواء كان المسجد معيّنا أم على المساجد عموما فإن كان معيّنا وقف وجب، أه؟ وجب تخصيص الوقف فيه وإن كان عاما قُدّم الأحق فالأحق حسب ما تقتضه المصلحة، طيب، القناطر، إيش القناطر هذه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قناطر الأنهر يعني من جنس الجسور فإذا وقّف وقفا على تعمير القناطر أو الجسور أو شق الأنهر أو حفر الآبار أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمون فهذا إيش؟ بر يُصرف فيه ويتعيّن أن يُصرف في النوع الذي عيّنه الواقف وفي العين أيضا، في النوع وفي العين فإذا وقّف على شق الأنهر لم يجُز صرفه في القناطر وإذا وقّف على القنطرة المعيّنة لم يجُز صرفه في قناطر أخرى، يتعيّن النوع ويتعيّن العين الذي عيّنها الواقف، طيب، المساكين جهة وإلا معيّن؟
السائل : جهة.
الشيخ : جهة، المساكين جهة، قال هذه وقف على المساكين، يُصرف الوقف للمساكين في حوائجهم ويُقدّم من؟
السائل : الأحوج.
الشيخ : الأحوج فالأحوج لأن الحكم إذا عُلِّق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه والعطاء إذا قُيِّد بحاجة ازداد قوة بإيش؟ بحسب الحاجة وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين، طيب، الأقارب جهة وإلا عين؟
السائل : ... .
الشيخ : جهة، فإذا قال هذا وقف على أقاربي وجب أن يُصرف في الأقارب، الأقارب من أين إلى أين؟من الجد الرابع فنازل هؤلاء كلهم أقارب، الإخوان.
السائل : أقارب.
الشيخ : والأعمام؟
السائل : أقارب.
الشيخ : وأعمام الأب؟ أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : ... .
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد الثاني وأعمام جدك؟
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك؟
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من.