تتمة شرح قول المصنف : " والأقارب من مسلم وذمي ". حفظ
الشيخ : وأعمام الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أقارب؟ أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟
السائل : في الثاني.
الشيخ : أعمامك في الجد الأول أو لا؟ وأعمام أبيك في الجد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني وأعمام جدك.
السائل : في الثالث.
الشيخ : في الجد الثالث وأعمام جد أبيك.
السائل : في الرابع.
الشيخ : في الجد الرابع، من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقاربك ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من القرابة الأدنون ولهذا لما أنزل الله : (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش بل دعا من شاركوه في الأب الرابع فما دون، طيب.
إذًا إذا وقّف على الأقارب اختص الوقف بهم ولكن من نقدّم؟ الأحوج أو الأقرب؟
السائل : الأحوج.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : الوصف.
الشيخ : طيب، الأن الوصف القرابة، الوصف هو القرابة، ما هو الحاجة ونحن قلنا قبل قليل أن ما عُلّق على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف فإذًا نقدّم الأقرب ولهذا يُقدّم في الميراث ابن العم من الغني على ابن العم الفقير، لماذا؟ لأنه أقرب إلا إذا علِمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة فحينئذ نقدّم من؟ أه؟ نقدّم الأحوج ولو بعد، أنت معنا هداية الله؟ معنا؟ إيه زين، إذًا إذا علِمنا أن مراد الواقف الصلة من نقدّم؟
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : الأقرب، طيب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدّم الأحوج، إذا أشكل علينا الأمر.
السائل : نقدم الأقرب.
الشيخ : فالأقرب لأننا نقضي بنحو ما نسمع والواقف عيّن الاستحقاق بالقرابة فمن كان أقرب فهو أحق ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟ أنت تعرف الفرق بينهما يا عبد المنان؟ هاه؟
السائل : إذا كان ... يقدم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عفوا إن كان تقديم ... .
الشيخ : وش هو ... ؟
السائل : نقدم الأقرب ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : الترتيب ..
الشيخ : إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب يعني مثلا إذا قدّرنا أن الريع عشرة ألاف والأقرب يكفيه خمسة ألاف فإننا نعطي الأقرب كل العشرة، هذا إذا قلنا إنه ترتيب وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعط الأقرب ما يحتاج فقط فنعطيه في هذا المثال كم؟
السائل : خمسة ألاف.
الشيخ : خمسة ألاف والباقي للأخر فهذه نقول إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقا والتقديم له الحق فيما فَضَل عن حاجة الأول، طيب، الأقارب قال : " من مسلم وذمي " فإذا قال هذا وقف على أقاربي وله ابنا عم اثنان أحدهما يهودي لا، ثلاثة أبناء عم أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصراني لكنهم ذمّيّون هل نخُصّه بالمسلم أو للجميع؟ قال المؤلف : " من مسلم وذمي " للجميع، نعطي المسلم درهما واليهودي درهما والنصراني درهما، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين صح وإلا لا؟ طيب، لكن لو قال، القريب المسلم كذا فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا لأنه خصه بالمسلم.