تتمة شرح قول المصنف : " غير حربي ". حفظ
الشيخ : طيب. ولهذا قال المؤلف الأقارب من مسلم وذمي لكن يقول غير حربي وهنا إشكال في كلام المؤلف قال : " ذمي غير حربي " فهل المقابل للذمي هو الحربي؟ لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهد والمستأمِن لكن كأن المؤلف أسقط المعاهَد والمستأمِن لأن العهد لا يدوم وكذلك الأمان لا يدوم بخلاف عقد الذمة فالأصل فيه الدوام ومن المعلوم إنه لا بد ان يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر أن الوقف على المستأمِن وعلى المعاهَد لا يصح بخلاف الذمي لأن الذمي له أحكام خاصة، طيب، قال غير حربي فلا يصح الوقف عليه، نعم، ولا يدخل في الأقارب إذا وقّف على أقاربه فهذا رجل وقّف على أقاربه وكان له ثلاثة من الأقارب أحدهم مسلم والثاني ذمي والثالث حربي، من يستحق الوقف؟
السائل : المسلم والذمي.
الشيخ : المسلم والذمي أما الحربي فلا.