شرح قول المصنف : " وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة ". حفظ
الشيخ : قال : " وكنيسة " يعني ولا يصح الوقف على كنيسة والكنيسة متعبّد النصارى والكنيست برلمان اليهود في العهد الحاضر، انتبهوا، ربما تسمعوه في إذاعة اليهود الكنيست لا تظنوا أن الكنيست المتعبّد لهم لكنها برلمان يعني مجتمع مؤتمر أما الكنيسة فهي متعبّد النصارى والبيعة متعبّد اليهود والصومعة للرهبان، المهم دور الكفر هذه القاعدة العامة، دور الكفر لا يصح الوقف عليها، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ونحن إذا وقّفنا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان وكيف يليق بالمسلم أن يوقِف على بيت يُشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله، هذا لا يمكن، طيب، وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة فلو كان هناك ذمي نصراني وقّف شيئا من أملاكه على كنيستهم فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح ولكن الصحيح أنه يصح لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبّد بها يجب أن يكون إقرارا على ما يتعلّق بها من المصالح والمال ليس مالنا نحن حتى نقول لا يمكن أن نصرف مال المسلم في معابد الشرك، المال ماله هو وهو يعتقد أن هذا دين ونحن نقرّهم على دينهم او لا؟ أه؟ نقرّهم على دينهم ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس، طيب.
" وكنيسة " ويش بعدها؟
السائل : ... .
الشيخ : " ونسخ التوراة والإنجيل " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : عندي والبيعة.
الشيخ : لا عندي، إيه نعم، عندنا " وبيعة وبيت نار وصومعة " لكن مشطوب عليها.
السائل : هذا شرح.
الشيخ : هذا الظاهر إنه من الشرح، على كل حال القاعدة العامة حتى لو فُرِض أن الماتن ما ذكرها فعندنا قاعدة عامة، كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يوقف عليها شيئا، نعم، ليش؟ لأي شيء؟
الشيخ : السائل : ... .لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، طيب، قال : " ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة " أيضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئا أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وذلك لأن هذه الكتب كتب محرّفة من حيث ذاتُها، كتب منسوخة من حيث أحكامها فلا يُعتمد عليها، لا يعتمد عليها إطلاقا فهي منسوخة وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية وهي أيضا محرفة لا يوثق بها فاليهود والنصارى كلهم حرّفوا كتبهم وغيّروها إذًا لا يجوز لمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل كالنصراني مثلا يوقف شيئا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول في هذا تفصيل إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به على أن في نفسي منه شيئا لأنه يُمكن أن يُقال إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يُمكن أن يُوزّع من هنا وهناك والكنيسة بيت لا يُمكن أن توزّع على الناس فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة أي أنه يُقال إذا وقّف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : فهو ممنوع، ما ننفّذ الوقف لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يُقال إنه لا بأس به قياسا على الكنيسة يعني على الوقف على الكنيسة وقد يُقال يُمنع ولا يصح القياس على الكنيسة، لماذا؟ لأن هذا يتنقّل ويُمكن توزيعه ولو بالسر لكن الكنائس لا يُمكن أن تتنقّل ولا يُمكّنون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين، طيب، نعم، يقول : " وكتب الزندقة " كتب الزندقة، نعم، ممنوعة أصلا وفرعا لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة ككتب الشيوعية وكذلك كتب البدع المكفّرة أو المفسّقة فلا يجوز أن يوقَف عليها شيء وذلك لأن الموقِف على كتب البدع ينتسب للإسلام وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن ينزّلوا تصرّفاته على إيش؟ على ما يقتضيه الإسلام فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفّرة وكتَب فيها ما كتَب ووقّف بيته على هذا الكتاب فإن لحكام المسلمين أن يُبطلوا الوقف ولا يُقال إن هذا كالنصراني إذا وقّف على نسخ الإنجيل لأن النصراني معترف بأنه على غير الإسلام وهذا يدّعي أنه مسلم فنمنع، طيب، فإن قال قائل إذا وقّف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟
السائل : ... .
الشيخ : فالجواب أن نقول لا وذلك لأن النصراني له شبه لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرف ومنسوخ بخلاف الشيوعي فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يُمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا، كتب البدع كذلك يمنع لا يوقّف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفِّرة كما يوجد في كتب الأشاعرة ونريد بالكتب المؤلفة للعقيدة لاحظوا التنبه لهذا، كتب الأشاعرة فيه كتب مؤلفة للعقيدة في العقيدة، للعقيدة في العقيدة، كتب أخرى مؤلفة في غير العقيدة لكن يُتعرّض فيها للعقيدة مثل الجلالين الأن، تفسير الجلالين لم يؤلّف أصلا للعقيدة، مؤلف لإيش؟ لتفسير القرأن لكن فيه أشياء مخالفة لكن إذا جاء إنسان وألّف كتابا في العقيدة على منهج الأشاعرة نقول هذا الكتاب بدعي، نعم، لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم؟ نقول نعم، نمنع، كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه، يجب أن يُمنع أما الكتب التي لم تؤلف لهذا فإننا لا نمنعها ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي فهل نقول إنه شافعي؟ أه؟ لا نقول إنه شافعي ولو اخذ بقول من أقوال الشافعية، نرجع للأصل فالكتاب الذي ألّف لتفسير القرأن أو لشرح حديث والمفسّر أو الشارح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يحرّفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة ولا نمنع من نشره ولا من طبعه ولكننا نعلّق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف، طيب، صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفّرة فهذه لا يجوز أن يوقف عليها على نسخها أو على نشرها، كتب بدع غير مفسّقة فهذه أيضا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلف للعقيدة أساسا ولكن فيها شيء يُخالف العقيدة فهذه لا بأس من الوقف عليها ولا ... ولكن يُنبّه على ما فيها من مخالفة السلف، نعم.
يقول المؤلف.