شرح قول المصنف : " وكذا الوصية والوقف على نفسه ". حفظ
الشيخ : " ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية " يعني الوصية حكمها حكم الوقف في هذا وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على إيش؟ على بر، لا بد أن تكون على بر كالمساجد والقناطر والأقارب والمساكين والمجاهدين وطلبة العلم وما أشبه ذلك ولا تصح الوصية بجهة عامة على إيش؟ الكنائس وبيوت الكفر، كتب الزندقة، البدعة وما أشبه ذلك.
... الوصية في الحكم إيش؟ حكم الوقف.
قال " والوقف على نفسه " يعني لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه فإنه لا يصح بأن قال هذا وقف عليّ نقول هذا وقف غير صحيح لأنك أنت المالك وكيف توقف على نفسك؟ هل الإنسان يُملِّك نفسه من نفسه؟ أجيبوا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يعني لو قلت وهبت نفسي هذه الحقيبة تصير هبة وإلا ما تصير؟ لا تكون، كيف أهب نفسي لنفسي؟ كذلك لو قلت هذا البيت وقف عليّ، كيف وقف علي؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك ولهذا قال الإمام أحمد " أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله " وجميع الوقوفات كلها خارجة عن الإنسان، عمر وقّف أرضه على غير نفسه فلا يصح الوقف على النفس ابتداء ولكن لو وقّف وقفا معلّقا بصفة واتصف بهذه الصفة مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم وصار طالب علم فهل يستحق؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يستحق لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداء ولو وقّف على الفقراء وكان غنيا ثم افتقر.
السائل : ... .
الشيخ : يستحق منه وإلا لا؟
السائل : يستحق.
الشيخ : ولو وقّف برّادة للشرب ومَرّ بها وهو عطشان، يشرب وإلا ما يشرب؟
السائل : يشرب.
الشيخ : نعم؟
السائل : يشرب.
الشيخ : يشرب؟ ما نقول وقّف على نفسه؟ لا، نقول ما وقّف على نفسه، هذا وقّفها لشرب المسلمين نقول مت من العطش ولا تشرب من هذه ما يصير هذا، نقول لك أن تشرب، واضح؟ فهناك فرق بين أن يوقف شيئا معلّقا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه وبين أن يوقف على نفسه ابتداء فإذا وقّف على نفسه ابتداء فإنه لا يصح، طيب، إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكا؟ أو يكون وقفا في المصالح العامة أم ماذا؟ نقول كل شيء قيل فيه لا يصح فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه إيش؟ سواء.
وإذا كان وجود الإيقاف وعدمُه سواءً فإن الوقف يرجع إليه مُلكا فإذا قال وقّفت بيتي على نفسي وكتب وثيقة وشهّد شهود نقول الوقف غير صحيح، هذه الورقة شققها مزّقها، إذًا أين مصير البيت؟ أه؟ لك ملكك، ما صار شيء إطلاقا إلا إذا ذكر له غاية بأن قال هذا وقف عليّ ومِن بعدي على الفقراء أو هذا وقف علي ومن بعدي على المساجد أو هذا وقف علي ومن بعدي على طلبة العلم فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا، ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده، فإذا قال هذا وقف علي ثم على الفقراء نقول خرج عن ملكك الأن وصار لمن؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، صار للفقراء، قال يا جماعة ... نفسي على الفقراء، نقول نفسك ما لها حق في هذا، الوقف يكون لمن يا يوسف؟
السائل : للفقراء.
الشيخ : للفقراء، طيب، هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يكون في الحال إيش؟ لمن؟ لطلبة العلم أما هو فليس له شيء، طيب، لو وُفِّق هذا الرجل وصار طالب علم، أه؟ استحق بالوصف الثاني وإلا بالأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : بالوصف الثاني أنه طالب علم لا بالأول أنه وقّف على نفسه، طيب، والمسألة فيها خلاف فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم وقالوا إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى وقفا عليه، عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان ويأتي إن شاء الله ذكر دليل هذا القول. نعم يا فهد؟