تتمة شرح قول المصنف : " والوقف على نفسه ". حفظ
الشيخ : عرفتم وإلا لا؟ طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف أن الوقف على نفسه لا يصح فإذا قال هذا بيتي وقف علي، افرض إنه كتب كتابا بيده إن بيتي وقفا عليّ ثم مات فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكا لأن الوقف ما صح فإن قال هذا إن بيتي وقف علي ومن بعدي على الفقراء والمساكين فالوقف يصح ولكنه يُصرف في الحال إلى الفقراء والمساكين ويُقال له اطلع من البيت لأنك وقّفته على الفقراء والمساكين فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين وإما أن تبقى بأجرة في البيت قال هذا ملكي قلنا نعم لكنك أخرجته لله جعلته في الفقراء، طيب.
القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرّف فيه يعني لا يبيعه وإذا توفّي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يُصرف مصرف الوقف المنقطع وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح أن الوقف على النفس يصح وله فائدة اولفائدة ما ذكرت لكم، ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه وأنه إذا مات صُرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثة، طيب، لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي أو لي غلّته مدة حياتي يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به، طيب، ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم مَنّ الله عليه وكان طالب علم هل يستحق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يستحق لأنه علّق الاستحقاق بوصف فكان منهم من أهل هذا الوصف وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه إيش؟
السائل : له ... .
الشيخ : له أن يُشاركهم. نعم.
القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرّف فيه يعني لا يبيعه وإذا توفّي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يُصرف مصرف الوقف المنقطع وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح أن الوقف على النفس يصح وله فائدة اولفائدة ما ذكرت لكم، ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه وأنه إذا مات صُرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثة، طيب، لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي أو لي غلّته مدة حياتي يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به، طيب، ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم مَنّ الله عليه وكان طالب علم هل يستحق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يستحق لأنه علّق الاستحقاق بوصف فكان منهم من أهل هذا الوصف وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه إيش؟
السائل : له ... .
الشيخ : له أن يُشاركهم. نعم.