تتمة شرح قول المؤلف : " ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك ". حفظ
الشيخ : طيب، يقول المؤلف : " يجب العمل بشرط الواقف " نبدا الدرس الجديد، يحتاج هذا القول أو هذا الإطلاق إلى تقييد بشرط أن لا يُخالف الشرع فإن اشترط شرطا يُخالف الشرع فإنه لا يُعمل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) فلو اشترط شروطا فاسدة فإنه لا يُعتد بها مثل أن يقول هذا وقف على ولدي فلان إلا أن يصلي مع الجماعة، ويش تقولون في هذا الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يعمل به وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يعمل به لأنه شرط فاسد مناقض للشرع يعني معنى هذا أن هذا الولد إن صلى مع الجماعة حرِم من الوقف وإن ترك صلاة الجماعة.
السائل : استحق ... .
الشيخ : استحق الوقف، هذا ضد ما يريد الله عز وجل فإذا كان يُخالف الشرع فإنه شرط فاسد لاغ لا يُعمل به، يجب العمل بشرط الواقف ثم ذكر المؤلف صورا لشروط الواقف قال : " في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك "، هذه مسائل.
أولا في جمع وذلك بأن يجعل الواقف الغلّة مستحقة لجمع بدون تمييز مثل أن يقول هذا وقف على أولادي وأولادِهم فهنا جمَع بين البطن الأعلى والبطن الأسفل، أولادي وأولادهم، بماذا عرفنا أنه جمع؟ لأن الواو تقتضي الاشتراك بدون تمييز فليس فيها ترتيب فنقول إذا قال الواقف هذا وقف على أولادي وأولادهم فإن الجميع يستحقون هذا الوقف الأولاد وأولادهم فإذا كان له ثلاثة أولاد أحدهم ليس له ولد والثاني له عشرة والثالث له عشرون، كم يوزّع الوقف عليه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : هاه؟
السائل : أثلاث.
الشيخ : لا، ما هو أثلاث، سواء الأولاد وأولادهم، صاحب العشرين ولدا، نشوف المسألة من كم؟ واحد وعشرون وإحدى عشر، كم هذه؟ اثنان وثلاثون وواحد، ثلاثة وثلاثون إذًا نقسم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهما للذي له أولاد عشرون.
السائل : واحد وعشرون.
الشيخ : واحد وعشرون سهما وللذي أولاده عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : أحد عشرة سهما والذي ليس له أولاد.
السائل : سهم واحد.
الشيخ : سهم واحد، كذا؟ لأن الواقف جعل الوقف مستحقا بين الجميع، هذا الجمع، التقديم يُقدَّم أحد المستحقين، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ويُقدّم طالب العلم، حطوا بالكم، هنا يستحقه الأولاد على السواء إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يُقدّم ولكن كيف يُقدّم؟ نقول إن كان قد جعل له شيئا معلوما قُدِّم به مثل أن يقول يُقدّم طالب العلم فيُعطى مائة في كل شهر فهنا إيش؟
السائل : يعطى ... .
الشيخ : يُعطى مائة والباقي للأخرين ولو لم يأت الواحد منهم إلا درهم واحد وإذا لم يُقدّر شيئا معلوما للمقدّم فإنه يُعطى كفايته والباقي للأخرين فمثلا إذا كان مَغَل الوقف في الشهر خمسمائة وحاجة هذا الرجل المقدّم مائتان، هاه؟
السائل : يعطى مائتين.
الشيخ : فيُعطى مائتين والباقي للأخرين، هذا التقديم إذًا التقديم أن يُقدِّم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف، طيب، هذا وقف على أولادي الذكور والإناث وتُقدّم من طُلِّقت على من لم تُطلَّق، أه؟ هذا وصف وإلا لا؟
السائل : وصف.
الشيخ : وصف يعني قُدّمت المطلّقة بوصف، طيب، إذًا نقْسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدّم من؟ من طُلّقت، طيب، هذا وقف على أولادي يُقدّم الأكبر، هاه؟
السائل : ... وصف.
الشيخ : نفس الشيء، يقدم الأكبر فإن قَدّر له شيئا معلوما أخذه وإن لم يقدر له شيئا معلوما أخذ إيش؟
السائل : كفايته.
الشيخ : كفايته، طيب، في جمع وتقديم وضد ذلك ضد الجمع الإفراد بأن يقول وقف على أولادي ثم أولادهم أو يقول وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان، إذا قال وقف على ولدي فلان ثم فلان ثم فلان هل هذا جمع؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس بجمع، إفراد، كل واحد يستحق وحده، ضد التقديم التأخير بأن يقول هذا وقف على أولادي يؤخّر منهم من ليس حريصا على صلاة الجماعة فهنا من ليس حريصا على صلاة الجماعة يؤخّر ءاخر شيء فيُجعل للأولين كفايته إذا لم يُقدّر لهم شيئا معلوما فإن بقي شيء أعطي هذا الذي لا يصلي مع الجماعة لا لأنه لا يصلي ولكن لأنه ولد والوقف هنا على الأولاد، واضح يا جماعة؟ طيب، الفائدة من قول الواقف يؤخّر من لا يصلي مع الجماعة ويش غرضه في هذا؟
السائل : يقدّم ..
الشيخ : الحث على صلاة الجماعة وعقوبة من لم يصل بالحرمان من هذا الوقف لكنه ليس حرمانا مطلقا لأنه جعله من باب التأخير فهو حرمان غير مطلق لأنه إذا فرض أنه بقي شيء بعد الأولين أخذه، طيب.