تتمة شرح قول المؤلف : " وترتيب ونظر ". حفظ
الشيخ : فإن مات زيد فعلى عمرو، أه؟ هذا بالصيغة لأنه أتى بجملة مستقلة تفيد أن الثاني بعد الأول، طيب، هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، إيش هذا الترتيب؟
السائل : ... .
الشيخ : بالصيغة لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، طيب، إذًا نعمل بقوله في الترتيب ولكن أحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد وأحيانا يسكت فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد، واضح، فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاد فإن أولاده، أه؟ يأخذون نصيبه ويستحقون مع أعمامهم، لماذا؟ لأنه رتّب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده، طيب، وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخّر مع وجود المقدّم مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا، هذا واضح؟ إيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول، مثال ذلك، أوقف هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئا -حطوا بالكم- فمات اثنان عن أولاد فلمن يكون الوقف؟
السائل : ... .
الشيخ : للعم الباقي، طيب، كذا؟ كان الوقف أولا يقسم أثلاثا لكل ولد ثلث فلما مات أحدهم عاد للاثنين الباقيين فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي، لماذا؟ لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا، القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب لكن لا يُبيّن الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، انتبه، وقف على أولادي ثم أولادهم فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟
السائل : لا ما يستحق.
الشيخ : شفت، وقف على أولادي ثم أولادهم وكان الأولاد ثلاثة فمات أحد منهم عن أولاد هل أولاده يستحقون شيئا مع اعمامهم؟
السائل : لا.
الشيخ : أو لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه يزيد عن الكفاية كثير.
السائل : يستحق.
الشيخ : يستحق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ظاهر العبارة أنه يستحق.
الشيخ : طيب، نحن عرفنا إنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم إيش؟ يستحقون معهم يُشاركون ءابائهم لكن إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاد فهل يستحق أولاده شيئا؟ هذا هو محل السؤال؟
السائل : ما يستحق.
الشيخ : يرى بعض العلماء أنه لا يستحق وأنه ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أولاد الميّت شيئا مع وجود أعمامهم ويرى ءاخرون أنهم يستحقون مع أولادهم، قصدي مع أعمامهم لأنه يصدق عليه قوله ثم أولادهم فإن أولاد الأولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الأولاد لكن لما عُدم الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟ فالمسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفّى شيء مع أعمامهم فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل لهم مع أعمامهم وعلّل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم فمات الولد هنا فمن يستحقه؟ يستحقه ولده لأن الغالب أن الجد لا يقصُد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، المهم أن هذه المسألة فيها خلاف لكن لو كان هناك عرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا فإننا نرجع إلى العرف، طيب، وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يُصرّح فيقول من مات عن ولد إيش؟ فنصيبه؟
السائل : لولده.
الشيخ : لولده، فنصيبه لولده، طيب، هذا الترتيب، الفرق بين الترتيب والتقديم أنه في التقديم يُعطى المقدّم ما خُصِّص له إن كان قد خُصِّص له شيء أو كفايته إن لم يُخصّص له والباقي لمن؟ أه؟ للأخرين أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقا حتى لو بلغت الغلّة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئا، عرفتم يا جماعة؟ طيب، هذا الفرق بين إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الترتيب والتقديم، قال : " ونظر " يعني ويُرجع إلى شرط الواقف في النظر، من الناظر على الوقف؟ فإن عيّن الواقف ناظرا عُمِل به بأن قال هذا وقف على أولادي والناظر فلان ولا يُشترط في الناظر أن يكون من أهل الوقف فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرج مثل قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، المهم إذا عيّن الواقف ناظرا وجب العمل بما عيّنه، لماذا يا فهد؟ لأنه أعلم بوقفه ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصرّف في الوقف فيجعل النظر لشخص ءاخر أجنبي، نقول هو حر، النظر عائد له فإن لم يُعيّن ناظرا بأن قال هذا وقف على أولادي أو وقف على المساجد أو ما أشبه ذلك فمن الناظر؟ نقول الناظر الموقوف عليه إن كان معيّنا وأما إذا كان على الجهة أو على من لا يُمكن نظره فإن الناظر القاضي لأن له النظر العام مثال ذلك، قال هذا وقف على زيد، من الناظر على الوقف؟
السائل : زيد.
الشيخ : هو زيد لأنه معيّن والملك ملكه لأن الوقف لينتقل إليه ملكا لكن لا يتصرّف فيه تصرّفا ينقل عينه، طيب، فإن قال هذا وقف على المساجد فمن الناظر؟
السائل : القاضي.
الشيخ : الحاكم يعني القاضي، هذا وقف على الفقراء.
السائل : القاضي.
الشيخ : على القاضي لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تُمكن الإحاطة بهم فيكون الناظر القاضي، طيب، إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلاني.
السائل : هو الناظر.
الشيخ : هو الناظر؟ ليش؟
السائل : معيّن.
الشيخ : لمعيّن لكنه معيّن بوصف يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية الإمام فلان الثاني فهو معيّن بوصفه والمعيّن بوصفه قد لا يحسن التصرّف أو قد لا يتصرّف تصرّفا محمودا بالنسبة للوقف ولهذا ربما يُقال إن النظر في هذا للقاضي ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له ولو قال قائل إنه يُجمع بين الأمرين ويقال النظر للإمام وللقاضي ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟
السائل : وزارة الأوقاف.
الشيخ : لوزارة الأوقاف، فيُرجع إليها في ذلك والله أعلم.
السائل : ... .
الشيخ : بالصيغة لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، طيب، إذًا نعمل بقوله في الترتيب ولكن أحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد وأحيانا يسكت فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد، واضح، فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاد فإن أولاده، أه؟ يأخذون نصيبه ويستحقون مع أعمامهم، لماذا؟ لأنه رتّب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده، طيب، وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخّر مع وجود المقدّم مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا، هذا واضح؟ إيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول، مثال ذلك، أوقف هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئا -حطوا بالكم- فمات اثنان عن أولاد فلمن يكون الوقف؟
السائل : ... .
الشيخ : للعم الباقي، طيب، كذا؟ كان الوقف أولا يقسم أثلاثا لكل ولد ثلث فلما مات أحدهم عاد للاثنين الباقيين فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي، لماذا؟ لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا، القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب لكن لا يُبيّن الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، انتبه، وقف على أولادي ثم أولادهم فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟
السائل : لا ما يستحق.
الشيخ : شفت، وقف على أولادي ثم أولادهم وكان الأولاد ثلاثة فمات أحد منهم عن أولاد هل أولاده يستحقون شيئا مع اعمامهم؟
السائل : لا.
الشيخ : أو لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه إيه يزيد عن الكفاية كثير.
السائل : يستحق.
الشيخ : يستحق؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ظاهر العبارة أنه يستحق.
الشيخ : طيب، نحن عرفنا إنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم إيش؟ يستحقون معهم يُشاركون ءابائهم لكن إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاد فهل يستحق أولاده شيئا؟ هذا هو محل السؤال؟
السائل : ما يستحق.
الشيخ : يرى بعض العلماء أنه لا يستحق وأنه ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أولاد الميّت شيئا مع وجود أعمامهم ويرى ءاخرون أنهم يستحقون مع أولادهم، قصدي مع أعمامهم لأنه يصدق عليه قوله ثم أولادهم فإن أولاد الأولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الأولاد لكن لما عُدم الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟ فالمسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفّى شيء مع أعمامهم فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل لهم مع أعمامهم وعلّل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم فمات الولد هنا فمن يستحقه؟ يستحقه ولده لأن الغالب أن الجد لا يقصُد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، المهم أن هذه المسألة فيها خلاف لكن لو كان هناك عرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا فإننا نرجع إلى العرف، طيب، وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يُصرّح فيقول من مات عن ولد إيش؟ فنصيبه؟
السائل : لولده.
الشيخ : لولده، فنصيبه لولده، طيب، هذا الترتيب، الفرق بين الترتيب والتقديم أنه في التقديم يُعطى المقدّم ما خُصِّص له إن كان قد خُصِّص له شيء أو كفايته إن لم يُخصّص له والباقي لمن؟ أه؟ للأخرين أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقا حتى لو بلغت الغلّة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئا، عرفتم يا جماعة؟ طيب، هذا الفرق بين إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الترتيب والتقديم، قال : " ونظر " يعني ويُرجع إلى شرط الواقف في النظر، من الناظر على الوقف؟ فإن عيّن الواقف ناظرا عُمِل به بأن قال هذا وقف على أولادي والناظر فلان ولا يُشترط في الناظر أن يكون من أهل الوقف فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرج مثل قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، المهم إذا عيّن الواقف ناظرا وجب العمل بما عيّنه، لماذا يا فهد؟ لأنه أعلم بوقفه ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصرّف في الوقف فيجعل النظر لشخص ءاخر أجنبي، نقول هو حر، النظر عائد له فإن لم يُعيّن ناظرا بأن قال هذا وقف على أولادي أو وقف على المساجد أو ما أشبه ذلك فمن الناظر؟ نقول الناظر الموقوف عليه إن كان معيّنا وأما إذا كان على الجهة أو على من لا يُمكن نظره فإن الناظر القاضي لأن له النظر العام مثال ذلك، قال هذا وقف على زيد، من الناظر على الوقف؟
السائل : زيد.
الشيخ : هو زيد لأنه معيّن والملك ملكه لأن الوقف لينتقل إليه ملكا لكن لا يتصرّف فيه تصرّفا ينقل عينه، طيب، فإن قال هذا وقف على المساجد فمن الناظر؟
السائل : القاضي.
الشيخ : الحاكم يعني القاضي، هذا وقف على الفقراء.
السائل : القاضي.
الشيخ : على القاضي لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تُمكن الإحاطة بهم فيكون الناظر القاضي، طيب، إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلاني.
السائل : هو الناظر.
الشيخ : هو الناظر؟ ليش؟
السائل : معيّن.
الشيخ : لمعيّن لكنه معيّن بوصف يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية الإمام فلان الثاني فهو معيّن بوصفه والمعيّن بوصفه قد لا يحسن التصرّف أو قد لا يتصرّف تصرّفا محمودا بالنسبة للوقف ولهذا ربما يُقال إن النظر في هذا للقاضي ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له ولو قال قائل إنه يُجمع بين الأمرين ويقال النظر للإمام وللقاضي ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟
السائل : وزارة الأوقاف.
الشيخ : لوزارة الأوقاف، فيُرجع إليها في ذلك والله أعلم.