هل يجوز الوقف أكثر من الثلث وبكل المال.؟ حفظ
السائل : شيخ ... في بقر أكثر ... .
الشيخ : أي نعم، مادام حيا صحيحا فإنه يجوز أكثر من الثلث.
السائل : ... إذا خاف على إتلاف ... أن يقول هذا كل مالي وقف ... .
الشيخ : هو في حال صحته؟
السائل : هو في حال صحته.
الشيخ : ما هو متهم.
السائل : يعني.
الشيخ : ربما.
السائل : يكون هذا وقف ... لأجل الورثة.
الشيخ : لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا أما إذا كان له أولاد ما يوقّف على البنت وحدها لا يجوز، إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقّف لكن بشرط أن يكون في حال الصحة.
السائل : ... على.
سائل آخر : " فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقّف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته من صلبه ".