المناقشة حول شرط الواقف. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى
فيما يُرجع فيه إلى شرط الواقف، الترتيب والنظر، الترتيب ما معناه؟ عبد الله؟ وش معنى الترتيب؟
السائل : ... .
الشيخ : قول المؤلف يُرجع إلى شرط الواقف في الترتيب؟
السائل : الترتيب معناه مثلا ... يقول وقّفت.
الشيخ : خي إنه يقول معناه هذا مثال، أعطني معناه ثم مثّل بمثل أن يقول.
السائل : معناه إنه.
الشيخ : أن يجعل الاستحقاق مرتّبا على البطون أولادي ثم أولادهم، طيب، هذا الترتيب، هل يجوز في الترتيب أن يُعطى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، يعني معناه الترتيب إذًا لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول، طيب، إذا قال الرجل يا هداية الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ومات أحد الأبناء فهل يستحق أولاده شيئا مع وجود أعمامهم؟
السائل : ... .
الشيخ : وجود أعمامهم.
السائل : يستحق في هذا الوقف لأنه قال إذا مات أحد مما ..
الشيخ : لا لا ما قال -سبحان الله- ما قال، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم.
السائل : ثم أولادهم بعد ما يستحق لأن البطن الأول موجود ... البطن الثاني إذا ذهب البطن الأول بعده يستحق البطن الثاني.
الشيخ : إذًا إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئا مع وجود أعمامهم لوجود أحد من البطن الأول، طيب، عندك منازعة؟
السائل : فيه قول ثاني.
الشيخ : فيه قول ثاني أنهم؟
السائل : يستحقون.
الشيخ : أه؟
السائل : يستحقون.
الشيخ : أنهم يستحقون، طيب، فيه قول ثاني يا هداية الله؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أنهم يستحقون، تمام، طيب، إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أعمامهم؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : أه؟
السائل : نقول له ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه أه؟
السائل : نصيبه كنصيب أبيه.
الشيخ : فنصيبه لولده، طيب، إذًا يستحق، طيب، إذا قال يا رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد؟
السائل : لا يستحقون مع وجود ... .
الشيخ : قولا واحدا؟
السائل : نعم، ... .
الشيخ : قولا واحدا لأن هذا شرط الواقف فصارت المسألة لها ثلاث صور إما أن يُصرّح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم، طيب، ما معنى قول المؤلف "ونظر" " ترتيب ونظر " فهد؟
السائل : ... ناظرا عليه وعيّن ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يتعيّن الناظر.
الشيخ : يتعيّن، طيب، ذكرنا أن التعيين يكون؟
السائل : ... على جهة ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : إنه لا يُشترط في تعيين النظر أن يكون من الذين يستحقون الوقف.
الشيخ : لا لا لا، ذكرنا أن التعيين يكون؟
السائل : من الواقف ثم ... من الناظر غير ... داخل في هذا.
الشيخ : لا لا لا.
السائل : ... .
سائل آخر : يجوز النقل للواقف وللموقوف عليه.
الشيخ : لا، يكون بالشخص وبالوصف، لا ذكرته، بالشخص بأن يقول الناظر فلان وبالوصف أن يقول الناظر الصالح من الأولاد أو الأكبر من الأولاد أو ما أشبه ذلك، ذكرنا هذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : مسألة الإمام، إذا وقّف على إمام مسجد.
الشيخ : لا، الإمام غير، قلنا أن الموقوف عليه معيّن بالشخص وبالوصف الموقوف عليه، الناظر غير الموقوف عليه، طيب، إذًا الناظر يُرجع فيه إلى شرط الواقف فإذا عيّنه بالشخص أو بالوصف تعيّن، بالشخص بأن يقول هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معيّن بالشخص، بالوصف هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بإيش؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : بالوصف أو للصالح أو ما أشبه ذلك، طيب، فإلا ما يخالف، خذه الأن فإن لم يُشترط ناظرا فسيأتي.