شرح قول المؤلف : " والنظر للموقوف عليه ". حفظ
الشيخ : قال : " والنظر للموقوف عليه " هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط فإن النظر يكون للموقوف عليه فإذا قال هذا وقف على أولادي وكان أولاده عشرة، كم يكون النظر على هذا الوقف؟
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة، كل له نظر لا ينفرد أحدهم بنظر وهذا كما يُظن سيُحدث يا إمداد الله سيُحدث إيش؟ نزاعا لأنه قَلّ أن يتفق عشرة مثلا على رأي واحد فتجد هذا يقول سنؤجر الوقف والثاني يقول لا تؤجره والثالث يقول أجّره نصف سنة والرابع يقول أجّره سنتين والخامس يقول أجّره في أيام المواسم فقط والرابع يقول أجّره في أيام الإجازات وكل واحد يأتي بصوت من رأسه فيحصل النزاع ولهذا ينبغي للواقف أن يُعيّن ناظرا سواء من أهل الوقف أم من خارج، أما أن يُطلق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع، طيب، إذا قلنا إنه أطلق ولم يشترط وقلنا النظر للموقوف عليه وكانوا عشرة فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرّف به الجميع فإذا أراد أحدهم أن يؤجر هذا الوقف ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع يأخذ موافقة تسعة إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره، طيب، إذا قال أحدهم أنا ما أؤجّر اقسموا لي حقي، هل يملك ذلك؟ لا لأن الوقف لا يُوزّع إذ أن الوقف ليس ملكا طِلْقا يتمكّن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه، الوقف إذا مِت أنت انتقل حقك إلى من؟ إلى من في درجتك من الموقوف عليهم، لا إلى أولادك إلا إذا كان الواقف قد قال من مات عن ولده فنصيبه إلى ولده ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالا مطلقا وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكالا إذا لم يعيّن الناظر، طيب.
قول المؤلف : " النظر للموقوف عليه " يُستثنى من ذلك مسألتان المسألة الأولى إذا كان الموقوف عليهم لا يُمكن حصرهم كالمساكين وطلبة العلم فإن هؤلاء لا يُمكن حصرهم، إذا قال الواقف هذا وقف على المساكين، صالح ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : معنا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : قال وقف على المساكين فإنه لا يُمكن أن نقول إن هذا إن نظر هذا الوقف للموقوف عليهم، لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يُوافق على التصرّف وهذا شيء لا يُمكن فإذا كان الوقف على جماعة لا يُمكن حصرهم فليس النظر لهم، إذًا لمن النظر؟ النظر للحاكم للقاضي، النظر للقاضي يوكّل من شاء على هذا الوقف، طيب.
المسألة الثانية إذا كان الموقوف عليه جهة لا تملك مثل المساجد والقناطر والرُبُط والمدارس وما أشبه ذلك فالنظر هنا لا يُمكن أن يكون للموقوف عليه لأنه إيش؟ لا يملك، لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، من الناظر؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ الناظر الحاكم لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقول الواقف إن النظر للإمام لأن جعل النظر للإمام أخصّ من كونه أه؟ للحاكم للقاضي، الإمام يُباشر المسجد ويعرف مصالحه ويعرف حوائجه فكون النظر له أولى من كون النظر لمن؟ للحاكم إذًا قول المؤلف النظر للموقوف عليه متى يكون للموقوف عليه؟ أنت أنت؟ إي نعم.
السائل : يكون ... .
الشيخ : متى يكون للموقوف عليه؟ أو اليوم سارحين؟ هاه سرحت؟ حلّل بالحقيقة، طيب، ... يسهّل الرجوع.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا كان، إذا تكون للوقف.
الشيخ : النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرا، إذا لم يشترط ناظرا فالنظر؟
السائل : ... يكون الوقف.
الشيخ : إذا لم يشترط ناظرا يعني الواقف ما قال الناظر فلان فالنظر يكون للموقوف عليه، طيب، إذًا إذا سُئلنا متى يكون النظر للموقوف عليه نقول.
السائل : إذا أطلق.
الشيخ : إذا أطلق ولم يشترط ناظرا، انتبهوا، فالنظر للموقوف عليه، طيب، يأتي سؤال أخر هل يستثنى من قولنا النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول نعم يستثنى شيئان أولا إذا كان الموقوف عليهم لا يُمكن حصرهم والثاني إذا كان الموقوف عليه لا يملك، مثال الأول المساكين طلبة العلم المجاهدين هؤلاء لا يمكن حصرهم، ... الثاني المساجد المدراس طبع الكتب وما أشبهها هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون النظر لمن؟ للحاكم القاضي ويوكّل من يرى فيه الكفاية فيقول أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني، طيب، إذًا متى يكون النظر للموقوف عليه؟ الجواب يا عبد المنان؟
السائل : إذا أطلق ولم يشترط ... .
الشيخ : إذا أطلق الواقف ولم يشترط ناظرا يكون النظر للموقوف عليه، نعم، هل يستثنى من ذلك شيء؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟
السائل : إذا كان على جهة عامة.
الشيخ : نعم.
السائل : أو جهة ... كالمساجد والقناطر فيكون الوقف فيها ... الحال.
الشيخ : إذا كان على جهة عامة لا يُمكن حصرهم فإنه يكون النظر للقاضي إذا كان على جهة لا تملك فالنظر أيضا للقاضي، طيب.
يقول المؤلف : " والنظر للموقوف عليه " بقي عندنا مسألة يا أحمد إذا وقّف هذا على إمام المسجد فلمن يكون النظر؟
السائل : لإمام المسجد.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنه قال إمام المسجد.
الشيخ : لأنه يملك وإلا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور لكن هذا نقول معيّن بالشخص وإلا بالوصف؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بالوصف وإذا وقّف على زيد فالنظر لزيد وهذا معيّن بالشخص، طيب.