شرح قول المؤلف : " ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم ". حفظ
الشيخ : " ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم " لو قال هذا وقف على بني، شف بنيّ وله بنون وبنات، من يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يدخل الذكور فقط يعني البنون فقط لأنه قال بني، طيب، لو قال على بني فلان، بني زيد، من يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : الذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال، مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب فيدخل فيها النساء، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : النساء والرجال ودليل ذلك في القرأن : (( يا بني ءادم )) يشمل الرجال والنساء (( يا بني إسرائيل )) يشمل الرجال والنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( يا بني عبد مناف ) يشمل الرجال والنساء فإذا كانوا قبيلة شمَل الجميع، إذا قال بني فلان، طيب، لو كان هناك رجل يُسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ليس قبيلة، من يكون له؟
السائل : ... .
الشيخ : للذكور فقط ما هو للرجال يعني، للذكور فقط وليس للرجال، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وليس للرجال فقط للذكور وليس للرجال فقط لأن الرجل هو البالغ ولو قلت للرجال خرج الصغار، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول كم؟ إذا قال وقف على بني أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز أن يوقِف على بنيه دون بناته لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جوْرا والجوْر حرام ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحَل ابنه النعمان نِحلة يعني أعطى عطية فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى حتى تُشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُشهده وقال إني نحلت ابني النعمان كذا وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ ) قال لا قال : ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ثم قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا وقّف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك، إنسان وقّف على بنيه عمارة تريع بالسنة مليونين وبناته ما أعطاهم شيء، هذا حرام بلا شك وهو من الجور الذي تبرّأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال : ( أنا لا أشهد على جور ) وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطيّة تامة لأن الوقف لا يتصرّف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ ينتفع بغلّته وهذا تفضيل بلا شك فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته وأنه لو فعل فالوقف باطل لأنه مخالف لشرع الله وما خالف شرع الله فهو باطل، طيب، لو وقّف على بني فلان دون بنات فلان، هاه؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما عدل بينهم.
السائل : ما يجب عليه العدل.
الشيخ : لا يجب عليه العدل لأنه ليسوا أبناءه وبناته، أبناء شخص ءاخر وهذا بالإجماع يعني يجوز إني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات لأنه لا يجب عليه العدل بينهم، قال وإن وقّف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، هذه بعد مسألة ثانية.
" يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم " أي من غير هذه القبيلة فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أو لا؟ طيب، تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يُعطون من الوقف على بني تميم وإلا لا؟
السائل : لا يُعطون.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم، طيب، لو تزوّج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يُعطون من الوقف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ينتسبون.
الشيخ : لأنهم من بني تميم، يُنسبون إلى بني تميم ولهذا قال المؤلف : " دون أولادهن من غيرهم " .
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يدخل الذكور فقط يعني البنون فقط لأنه قال بني، طيب، لو قال على بني فلان، بني زيد، من يدخل؟
السائل : ... .
الشيخ : الذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال، مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب فيدخل فيها النساء، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : النساء والرجال ودليل ذلك في القرأن : (( يا بني ءادم )) يشمل الرجال والنساء (( يا بني إسرائيل )) يشمل الرجال والنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( يا بني عبد مناف ) يشمل الرجال والنساء فإذا كانوا قبيلة شمَل الجميع، إذا قال بني فلان، طيب، لو كان هناك رجل يُسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : هذا ليس قبيلة، من يكون له؟
السائل : ... .
الشيخ : للذكور فقط ما هو للرجال يعني، للذكور فقط وليس للرجال، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وليس للرجال فقط للذكور وليس للرجال فقط لأن الرجل هو البالغ ولو قلت للرجال خرج الصغار، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول كم؟ إذا قال وقف على بني أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز أن يوقِف على بنيه دون بناته لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جوْرا والجوْر حرام ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحَل ابنه النعمان نِحلة يعني أعطى عطية فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى حتى تُشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُشهده وقال إني نحلت ابني النعمان كذا وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ ) قال لا قال : ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ثم قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا وقّف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك، إنسان وقّف على بنيه عمارة تريع بالسنة مليونين وبناته ما أعطاهم شيء، هذا حرام بلا شك وهو من الجور الذي تبرّأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال : ( أنا لا أشهد على جور ) وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطيّة تامة لأن الوقف لا يتصرّف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ ينتفع بغلّته وهذا تفضيل بلا شك فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته وأنه لو فعل فالوقف باطل لأنه مخالف لشرع الله وما خالف شرع الله فهو باطل، طيب، لو وقّف على بني فلان دون بنات فلان، هاه؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما عدل بينهم.
السائل : ما يجب عليه العدل.
الشيخ : لا يجب عليه العدل لأنه ليسوا أبناءه وبناته، أبناء شخص ءاخر وهذا بالإجماع يعني يجوز إني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات لأنه لا يجب عليه العدل بينهم، قال وإن وقّف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، هذه بعد مسألة ثانية.
" يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم " أي من غير هذه القبيلة فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أو لا؟ طيب، تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يُعطون من الوقف على بني تميم وإلا لا؟
السائل : لا يُعطون.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يجوز ... .
الشيخ : لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم، طيب، لو تزوّج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يُعطون من الوقف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ينتسبون.
الشيخ : لأنهم من بني تميم، يُنسبون إلى بني تميم ولهذا قال المؤلف : " دون أولادهن من غيرهم " .