تتمة شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه " يعني إذا قال هذا وقف على قرابتي فمن القرابة هل هم القرابة من قِبل الأم ومن قِبل الأب أو من قِبل الأب فقط وإذا قلنا من قبل الأب فهل هم كل قريب من قِبل الأب وإن بعد أو له حد؟ فهذه أربعة أشياء، أولا هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا، يقول المؤلف رحمه الله : " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه " فيشمل أربعة، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة، أولاده الذكور والإناث ولو بعدوا، أولاد أبيه من هم؟
السائل : إخوانه.
الشيخ : إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا، أولاد جده؟ أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا، أولاد جد أبيه؟ أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا فيشمل أربعة، فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه، هؤلاء هم القرابة لكن إذا علِمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم ولنضرب لهذا مثلا، رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، أه؟ وله أخ من أم فلمن الوقف؟ الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جده ولا أولاد جد أبيه، صح وإلا لا؟ أنتم معنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه فإذا وُجِدت قرينة تدل على ذلك، نعم، فإنه يُعمل بها مثل ان قال قرابة هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يا إخوان؟ وين أنتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : يُعطى الأخ من الأم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ ويش القرينة؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة وإلا فالأصل أن كل من جاؤوا من قِبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم الحق فيما إذا قال هذا وقف على قرابتي، طيب، إذا دل الدليل الصريح على أنه أرادهم مثل قال هذا وقف على قرابتي من قِبل الأب ومن قِبل الأم، ما تقولون؟ يدخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوال والأجداد من قِبل الأم وأخوال الأم كل القرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم، طيب، أهل بيته يشمل أيضا أربعة بطون أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، كذا يا محمد؟ أه؟ وين رحت؟
السائل : لا معكم ... .
الشيخ : طيب، أهل بيته هل يشمل زوجاته؟
السائل : كلام المؤلف ... .
الشيخ : على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت ما يدخل فيه الزوجات ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) واضح يا جماعة؟ (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا )) ولأن هذا هو المعلوم عرفا فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت، طيب، قومه يشمل أربعة بطون فقط، من؟ أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، إذا قال قومي، هذا وقف على قومي وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع، أه؟
السائل : لا.
الشيخ : له حق وإلا لا؟ ليس له حق وهذه أيضا فيها شيء من النظر لأنه ينبغي أن يُقال إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تُطلق على ما هو أعم، أحيانا يُريد الناس بالقوم أهل البلد كافة يُقال مثلا ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل الرياض قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل مكة قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي، ليش تدافع على أهل عنيزة لأنهم قومي، دائما يُقال هكذا فيُراد بالقوم أهل البلد وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يُتبع لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدّم على اللغة كما قالوا ذلك في الأيمان، الأيمان قالوا مرجعها إلى النيّة إذا احتملها اللفظ ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم وقدّموا العرف على اللغة فكذلك بقية الألفاظ يُقدّم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي، طيب.
السائل : إخوانه.
الشيخ : إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا، أولاد جده؟ أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا، أولاد جد أبيه؟ أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا فيشمل أربعة، فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه، هؤلاء هم القرابة لكن إذا علِمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم ولنضرب لهذا مثلا، رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، أه؟ وله أخ من أم فلمن الوقف؟ الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جده ولا أولاد جد أبيه، صح وإلا لا؟ أنتم معنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه فإذا وُجِدت قرينة تدل على ذلك، نعم، فإنه يُعمل بها مثل ان قال قرابة هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : يا إخوان؟ وين أنتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي.
السائل : نعم ... .
الشيخ : يُعطى الأخ من الأم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ ويش القرينة؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة وإلا فالأصل أن كل من جاؤوا من قِبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم الحق فيما إذا قال هذا وقف على قرابتي، طيب، إذا دل الدليل الصريح على أنه أرادهم مثل قال هذا وقف على قرابتي من قِبل الأب ومن قِبل الأم، ما تقولون؟ يدخل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوال والأجداد من قِبل الأم وأخوال الأم كل القرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم، طيب، أهل بيته يشمل أيضا أربعة بطون أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، كذا يا محمد؟ أه؟ وين رحت؟
السائل : لا معكم ... .
الشيخ : طيب، أهل بيته هل يشمل زوجاته؟
السائل : كلام المؤلف ... .
الشيخ : على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت ما يدخل فيه الزوجات ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) واضح يا جماعة؟ (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا )) ولأن هذا هو المعلوم عرفا فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت، طيب، قومه يشمل أربعة بطون فقط، من؟ أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، إذا قال قومي، هذا وقف على قومي وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع، أه؟
السائل : لا.
الشيخ : له حق وإلا لا؟ ليس له حق وهذه أيضا فيها شيء من النظر لأنه ينبغي أن يُقال إن المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تُطلق على ما هو أعم، أحيانا يُريد الناس بالقوم أهل البلد كافة يُقال مثلا ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل الرياض قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل مكة قال لأنهم قومي، ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي، ليش تدافع على أهل عنيزة لأنهم قومي، دائما يُقال هكذا فيُراد بالقوم أهل البلد وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يُتبع لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدّم على اللغة كما قالوا ذلك في الأيمان، الأيمان قالوا مرجعها إلى النيّة إذا احتملها اللفظ ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم وقدّموا العرف على اللغة فكذلك بقية الألفاظ يُقدّم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي، طيب.