شرح قول المؤلف : " وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وإن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها " هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب إذا وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عُمِل بها لأن القرائن تعيّن المعاني.
ثم قال : " وإن وقّف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم " إذا وقّف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد وهل يجب أن نسوّي بينهم إذا أعطيناهم؟ أو نفضّل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساهل يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوّي بين من أعطينا منهم، أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك قال هذا وقف على الفقراء فهنا لا يجب التعميم يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء لأن في ذلك مشقة عظيمة، طيب، أما إذا كان يُمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم، مثال ذلك قال هذا وقف على أولاد فلان، فلان له خمسة أولاد يمكن حصرهم؟
السائل : ... .
الشيخ : كذا يا عبد الله؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : ماذا قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : وقّف على أولاد زيد وهم خمسة يجب حصرهم، كذا؟ قصدي يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل الخمسة وبالتساوي وإلا بالتفضيل؟
السائل : بالتساوي.
الشيخ : بالتساوي فإذا كان ريع الوقف خمسمائة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مائة لأن هذا ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي؟ - يرحمك الله - الدليل قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء )) ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم لأن المراد بذلك الجنس جنس الفقراء، طيب، لو وقّف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن مثل واحد له عشرة أولاد فقال شخص هذا وقف على أولاد زيد، عشرة، أمكن حصرهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ أمكن حصرهم، طيب، العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولد، كم صاروا؟
السائل : مائتين.
الشيخ : مائتين، يمكن حصرهم؟ إيه يمكن، المائتين كل واحد جاب عشرين ولد، كل ولد جاب عشرين ولد، كم؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين كل واحد.
السائل : أربعة ألاف.
الشيخ : أربعة ألاف هذا فيه صعوبة، يُمكن لكن فيه صعوبة، الأربعة ألاف كل واحد جاب عشرين.
السائل : أربعين ألف.
الشيخ : هاه؟ كم؟ ثمانين ألف، هذا عاد لا يمكن حصرهم ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يُمكن حصرهم ابتداء ثم تعذّر حصرهم لم يجب التعيين ولا التساوي، بالعكس لو قال على بني فلان وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبقى منهم إلا عشرة، ما تقولون؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب تعميمهم والتساوي لأن الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي ومتى تعذّر الحصر لم يجب التعميم والتساوي.
ثم قال : " وإن وقّف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم " إذا وقّف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد وهل يجب أن نسوّي بينهم إذا أعطيناهم؟ أو نفضّل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساهل يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوّي بين من أعطينا منهم، أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك قال هذا وقف على الفقراء فهنا لا يجب التعميم يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء لأن في ذلك مشقة عظيمة، طيب، أما إذا كان يُمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم، مثال ذلك قال هذا وقف على أولاد فلان، فلان له خمسة أولاد يمكن حصرهم؟
السائل : ... .
الشيخ : كذا يا عبد الله؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : ماذا قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : وقّف على أولاد زيد وهم خمسة يجب حصرهم، كذا؟ قصدي يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل الخمسة وبالتساوي وإلا بالتفضيل؟
السائل : بالتساوي.
الشيخ : بالتساوي فإذا كان ريع الوقف خمسمائة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مائة لأن هذا ممكن، طيب، فإذا قال قائل ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي؟ - يرحمك الله - الدليل قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء )) ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم لأن المراد بذلك الجنس جنس الفقراء، طيب، لو وقّف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن مثل واحد له عشرة أولاد فقال شخص هذا وقف على أولاد زيد، عشرة، أمكن حصرهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ أمكن حصرهم، طيب، العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولد، كم صاروا؟
السائل : مائتين.
الشيخ : مائتين، يمكن حصرهم؟ إيه يمكن، المائتين كل واحد جاب عشرين ولد، كل ولد جاب عشرين ولد، كم؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين كل واحد.
السائل : أربعة ألاف.
الشيخ : أربعة ألاف هذا فيه صعوبة، يُمكن لكن فيه صعوبة، الأربعة ألاف كل واحد جاب عشرين.
السائل : أربعين ألف.
الشيخ : هاه؟ كم؟ ثمانين ألف، هذا عاد لا يمكن حصرهم ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يُمكن حصرهم ابتداء ثم تعذّر حصرهم لم يجب التعيين ولا التساوي، بالعكس لو قال على بني فلان وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت أتاها وباء فانقرضوا ولم يبقى منهم إلا عشرة، ما تقولون؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب تعميمهم والتساوي لأن الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي ومتى تعذّر الحصر لم يجب التعميم والتساوي.