شرح قول المؤلف : " فصل : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " فصل : والوقف عقد لازم " الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو من باب التبرّع فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف إنه عقد لازم لا يمكن فسخه ولهذا قال لا يجوز فسخه والعقود ثلاثة أنواع، لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف، كم هذه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : أه؟
السائل : أربعة.
الشيخ : لا، ثلاثة، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف فمثلا البيع لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن تفرّقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع ) أي لزِم، هذا لازم من الطرفين، الإجارة؟
السائل : ... الطرفين.
الشيخ : لازم من الطرفين، طيب، ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز للموكّل أن يفسخ الوكالة فلو قلت لشخص مثلا خذ هذه السيارة بعها فقد وكّلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز أن أقول له يا فلان إني فسخت وكالتك أعطني السيارة، طيب، هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟ أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يجوز، يجوز للوكيل الذي أعطيته السيارة يبيعها أن يرجع إليّ ويقول والله أنا ما أستطيع خذ سيارتك، هذا عقد جائز من؟ من الطرفين.
الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف مثل الرهن، الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدراهم يعني هو يطلبني مثلا مائة ألف فرهنته بيتي فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهتي لازم لا يُمكنني أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز فالمرتهن يستطيع يقول يأتي إلي ويقول يا فلان أنا فسخت الرهن وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت يا فلان أنا فسخت الرهن هوّنت على رهن بيتي يقول ليس لك حق، هذا جائز من طرف لازم من طرف ءاخر وضابطه أي ضابط الجائز من طرف دون الأخر أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين فمن له الحق فهو جائز في حقه ومن عليه الحق فهو لازم في حقه، فيه شيء ءاخر محمد الشميمري؟ فيه مثال ءاخر؟ ما هو؟
السائل : المضاربة.
الشيخ : إيش؟
السائل : المضاربة.
الشيخ : المضاربة عقد جائز من الطرفين لكل منهما أن يفسخ، إننا من أهل اليمين يا جمال، نعم.
السائل : الوقف.
الشيخ : الوقف عقد لازم.
السائل : من طرف واحد.
الشيخ : من الطرفين.