المناقشة حول الوقف على القرابة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه إذا وقّف على قرابة فإنه يشمل.
السائل : أربعة.
الشيخ : بطون.
السائل : ... أول أولاده.
الشيخ : نعم.
السائل : أولاد أبيه أولاد جده أولاده وأولاد جد أبيه.
الشيخ : أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، هل يشمل الأخوال؟
السائل : الأخوان.
الشيخ : الأخوال.
السائل : لا يشمل.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنهم ليسوا من الأربعة.
الشيخ : الأخوال.
السائل : الأخوال يكون من الأم.
الشيخ : إيه والمؤلف يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه، طيب، ما معنى قول المؤلف إن وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها؟ ناظم؟
السائل : ... إذا صرح الواقف إنه ..
الشيخ : لا، ما هو إذا صرح، المؤلف يقول إذا وُجِد قرينة.
السائل : ... .
الشيخ : إذا وُجِدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها.
السائل : نعم إذًا الوقف ... .
الشيخ : ما هي وصية وقف اللي معنا.
السائل : وقف.
الشيخ : إيه.
السائل : ... أخ من أمه فقال إن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخي من أمي ليس أخيه من أمه.
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو، لا هو يدخل.
السائل : ... يصرح بعدمه ... .
الشيخ : لكن نريد حرمان الإناث ما هو الذكور، إن وُجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن. أه؟ نعم؟
السائل : إذا كانت ... ما نعمل بها.
الشيخ : معلوم ما نعطيهن لكن نريد مثال.
السائل : ... تريد مثال مثلا نقول هذا وقف على أولادي، على أولادي فقط دون الإناث.
الشيخ : هذا صريح.
السائل : إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس لأولادهم إلا بنات فهنا نعلم.
الشيخ : وليس له أولاد إلا بنات.
السائل : نعم.
الشيخ : أه.
السائل : ... أراد البنات.
الشيخ : طيب، أو قال هذا وقف على أولادي ويُفضّل أولادي الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده المهم قرينة أو حرمانهن حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، الأصل عدم دخول، لا ما هو الإناث قصدي أولاد البنات إذا وُجِدت القرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يُجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يُرد الإناث لأن الجهاد يختص بمن؟
السائل : بالرجال.
الشيخ : بالرجال، طيب، وقّف رجل على جماعة هل يجب أن يُعمّموا ويساوى بينهم؟
السائل : أقول إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : وكانوا جماعة تحصى فيجب تعيين ... .
الشيخ : نعم، مثل؟
السائل : مثل أن نقول هذا وقف على بني فلان، على أولادي فلان ... حصرهم ... أما إذا لم يمكن عدهم حصرهم.
الشيخ : مثل؟
السائل : يعني ... يقول هذا الوقف على بني هاشم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يمكن حصرهم.
الشيخ : نعم.
السائل : فلا يجب التسوية ولا التعميم.
الشيخ : فلا يجب التسوية ولا التعميم، طيب، في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي لو قال قائل هل يجوز أن أفضّل من هو أكثر حاجة؟
السائل : نعم يفضّل ... .
الشيخ : أه؟ طيب، كيف يقول المؤلف وجب التساوي؟
السائل : إذا أمكن حصرهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : و ..
الشيخ : مثل وقّف قال هذا على أولادي.
السائل : أو لا يُمكن حصرهم.
الشيخ : إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟
السائل : لا إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم بالحاجة.
الشيخ : إيه إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي، طيب، هذا صحيح هذا الذي مشى عليه المؤلف لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يُفضّل أو تميّز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يُفضّل.