المناقشة حول نوع عقد الوقف. حفظ
الشيخ : طيب، يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟
السائل : العقود اللازمة.
الشيخ : اللازمة، علّل؟
السائل : لأن كل مرة وقف شيئا عليه اللزوم حتى ... الوقف مرة أخرى.
الشيخ : أحسنت، لكن علّل؟ ليش عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
السائل : ... ما يجوز فيه ... .
الشيخ : إية نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفسخ؟
السائل : لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ : أه، يعني شيء أخرجه لله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة، تمام، طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه، نعم؟
السائل : جائز و ... وجائز ..
الشيخ : جائز من الطرفين.
السائل : ... لازم من الطرفين وجائز ... .
الشيخ : أه؟
السائل : جائز ولازم، وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين.
الشيخ : نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين والثالث جائز ولازم؟ كيف جائز ولازم؟
السائل : جائز من طرف ولازم.
الشيخ : إي تمام فصّل، اللازم من الطرفين؟
السائل : مثل الوقف.
الشيخ : ما أريد مثال، تعريفه؟
السائل : لازم من الطرفين.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه لا ... كل واحد منهما.
الشيخ : ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع، طيب، الجائز من الطرفين؟ نعم؟
السائل : الوكالة.
الشيخ : كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الأخر، طيب، اللازم من أحدهما؟
السائل : مثل الرهن.
الشيخ : أه؟
السائل : اللازم من أحدهما الرهن.
الشيخ : مثل الرهن، يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن، كذا؟
السائل : ... يا شيخ بالعكس.
الشيخ : أه؟
السائل : بالعكس هذه، لازم من الراهن.
الشيخ : إيه، وجائز.
السائل : وجائز من من أعطاه الرهن.
الشيخ : وجائز من المرتهن.
السائل : من المرتهن صحيح.
الشيخ : لأن الحق لمن؟
السائل : للمرتهن.
الشيخ : للمرتهن فإذا قال والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني هذا يكون لا بأس به لكن لو قال الراهن أنا فسخت الرهن قلنا لا، طيب.
السائل : يقول جائز للذي أعطاه الرهن.
الشيخ : لا، يقول من المرتهن، أنت تقول من المرتهن؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : إي نعم.
السائل : العقود اللازمة.
الشيخ : اللازمة، علّل؟
السائل : لأن كل مرة وقف شيئا عليه اللزوم حتى ... الوقف مرة أخرى.
الشيخ : أحسنت، لكن علّل؟ ليش عقد لازم؟ لماذا لا نقول؟
السائل : ... ما يجوز فيه ... .
الشيخ : إية نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفسخ؟
السائل : لأنه من النذور والواجبات.
الشيخ : أه، يعني شيء أخرجه لله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة، تمام، طيب، ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللزوم وعدمه، نعم؟
السائل : جائز و ... وجائز ..
الشيخ : جائز من الطرفين.
السائل : ... لازم من الطرفين وجائز ... .
الشيخ : أه؟
السائل : جائز ولازم، وجائز من الطرفين ولازم من الطرفين.
الشيخ : نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين والثالث جائز ولازم؟ كيف جائز ولازم؟
السائل : جائز من طرف ولازم.
الشيخ : إي تمام فصّل، اللازم من الطرفين؟
السائل : مثل الوقف.
الشيخ : ما أريد مثال، تعريفه؟
السائل : لازم من الطرفين.
الشيخ : نعم.
السائل : إنه لا ... كل واحد منهما.
الشيخ : ما لا يجوز فسخه إلا باتفاقهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مثاله؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع، طيب، الجائز من الطرفين؟ نعم؟
السائل : الوكالة.
الشيخ : كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الأخر، طيب، اللازم من أحدهما؟
السائل : مثل الرهن.
الشيخ : أه؟
السائل : اللازم من أحدهما الرهن.
الشيخ : مثل الرهن، يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن، كذا؟
السائل : ... يا شيخ بالعكس.
الشيخ : أه؟
السائل : بالعكس هذه، لازم من الراهن.
الشيخ : إيه، وجائز.
السائل : وجائز من من أعطاه الرهن.
الشيخ : وجائز من المرتهن.
السائل : من المرتهن صحيح.
الشيخ : لأن الحق لمن؟
السائل : للمرتهن.
الشيخ : للمرتهن فإذا قال والله أنا خذ مالك الذي أرهنتني هذا يكون لا بأس به لكن لو قال الراهن أنا فسخت الرهن قلنا لا، طيب.
السائل : يقول جائز للذي أعطاه الرهن.
الشيخ : لا، يقول من المرتهن، أنت تقول من المرتهن؟
السائل : المرتهن.
الشيخ : إي نعم.