شرح قول المؤلف : " ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ". حفظ
الشيخ : طيب، يقول المؤلف : " ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه " لا يُباع الضمير يعود على الوقف إلا أن تتعطل منافعه فإن بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح مثال ذلك رجل وقّف بيتا مغلّه لطلبة العلم فإنه لا يجوز أن يُباع هذا البيت إلا إذا تعطّلت منافعه بالكلية مثل أن يكون بيتا قديما ويعيب ولا يسكنه أحد فهنا نقول إنه يجوز بيعه لأن منافعه قد إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : قد تعطّلت فيجوز أن يُباع وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويُصرف ثمنه في مثله، لا يُباع ويبقى ثمنه طِلْقا بل يُباع ويبقى ثمنه وقفا فيُصرف في مثله أي أنه يُشترى بيت مثله ويُجعل وقفا، طيب، وعُلِم من قول المؤلف إلا أن تتعطّل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يُباع فلو فُرِض أن هذا البيت كان مغلّه عشرة ألاف ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا ألف ريال وألف ريال يذهب منها خمسمائة ريال لتعميره وخمسمائة ريال تبقى فهل يجوز بيعه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، لا يجوز حتى لو أردنا أن نبيعه لننقله إلى مكان أصلح فإنه لا يجوز واختار بعض أهل العلم أنه يجوز أن يُباع لمكان أصلح سواء مناقلة أو بيعا ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به فالمناقلة أن تُبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع، هذا مناقلة والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع ولكن نظرا لأن الناس تغيّرت أحوالهم وضعُفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة لأننا لو نقول بالجواز -لا تمد رجلك يا- لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بإيش؟ بالأوقاف، وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي ءاخر ومعلوم أنه إذا بيع الوقف واشتُري بدله في حي ءاخر معلوم أنه ينقص، كيف ينقص؟ لأنك إذا بعته صار مجلوبا وإذا اشتريت بدله صار مطلوبا والمعروف أن المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته فأنت إذا فعلت مثلا إذا قدّرنا بعت هذا بمائة ألف فإنك لن تشتري مثله بمائة ألف لأنك بعته إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مجلوبا وتريد أن تشتري لا تجد مثله إلا بمائة وعشرة إذًا لا بد أن تشتري أقل منه بمائة ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة فإذا علِمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز وإن لم تتعطّل منافعه ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال : ( صل ها هنا ) فأعاد عليه قال : ( صل هاهنا ) فأعاد عليه قال في الثالثة أو في الرابعة : ( فشأنُك إذًا ) أو ( فشأنَك إذًا ) فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذره في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة إذًا فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أصلح للوقف وأنفع، نعم.