شرح قول المؤلف : " ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ويُصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد " نعم، حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه، كيف يجوز بيعه وهو مسجد؟ نعم، يجوز بيعه وهو مسجد، طيب، وإذا بيع وهو مسجد هل يجب أن يُجعل مسجدا أو يجوز أن يُجعل مستودعا؟ الجواب الثاني يجوز أن يُجعل مستودعا أعني المسجد الذي بيع أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تُصرف في مسجد وهذا يقع كثيرا في الأحياء التي تُهجر كالأحياء القديمة تجد فيها مساجد فيجوز أن تُباع هذه المساجد ويؤخذ ثمنها يُشترى به في محل ءاخر بقعة ويُعمر عليها مسجد أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما ويجوز أن يَفعل به الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي فيهدمه مثلا ويجعله بيتا له، نعم، أو يجعله مستودعا المهم أنه يزول عنه حكم المسجد ولهذا قال ولو أنه مسجد وفي قوله ولو أنه إشارة إلى أن المسألة ذات خلاف وأن من أهل العلم من قال إن المسجد لا يُباع لأنه وُقِّف لمصلحة المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرّف فيه ولكن نقول هذا ليس بصحيح لأن المسجد الأن زال الانتفاع به مسجد لمن؟ الحي كلهم رحلوا ما عندنا أحد ونحن لا نقول بعه وأبطل الوقف نقول بعه إيش؟ واعمر في مكان ءاخر بدراهمه.
ثم قال : " وءالته وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " ءالته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد ويحتمل أن تكون مبتدأ وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل ءالته معطوفة على مسجد فإن تقدير الكلام يكون هكذا ولو أنه مسجد وألة مسجد، ألة المسجد يعني أدواته مثل السراج، وقود، فرش فإنه إذا تعطّلت منافعه يُباع، مثال السراج لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يُمكن إصلاحه إذًا منافعه إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : تعطلت فيُباع ويصرف ثمنه في مثله أي في سراج إن امكن، فيه أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرّازين ليجعلوها نعالا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة، نعم، طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه وبُني على الطراز الجديد المسلح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه ألة، ألة للمسجد ماذا نعمل بها؟
السائل : نبيعها.
الشيخ : نبيعها ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد، طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد ءاخر ولهذا قال : " وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هذه إذا جعلنا ألته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا ألته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد أخر وأن يُتصدّق به، مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فُرْشا وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد أخر كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد أخر لكن سبق لنا مَن الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان، طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد أخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضَل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد أخر، هذا ظاهر لأن الوقف صُرف في جنس ما وُقِف فيه لكن قوله " والصدقة به على فقراء المسلمين " فيه نظر ولهذا نقول يُصرف إلى مسجد أخر ما لم يتعذّر بأن لم نجد مسجدا أخر يحتاج إلى ذلك أو ما لم يكن الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يُقال إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد أخر يحتاج إليه، كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدّق به ويُقدمه على مصالح المسجد الأخر وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك، إي نعم.
ثم قال : " وءالته وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " ءالته يحتمل أن تكون معطوفة على مسجد ويحتمل أن تكون مبتدأ وكلاهما صحيح أما الأول وهو أن نجعل ءالته معطوفة على مسجد فإن تقدير الكلام يكون هكذا ولو أنه مسجد وألة مسجد، ألة المسجد يعني أدواته مثل السراج، وقود، فرش فإنه إذا تعطّلت منافعه يُباع، مثال السراج لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يُمكن إصلاحه إذًا منافعه إيش؟
السائل : تعطلت.
الشيخ : تعطلت فيُباع ويصرف ثمنه في مثله أي في سراج إن امكن، فيه أيضا قربة ماء انشقت ولم يمكن رقعها فأراد أن يبيعها على الخرّازين ليجعلوها نعالا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن منافعها تعطلت لكن تُصرف قيمتها في قربة، نعم، طيب، أيضا لو كان هذا المسجد هُدِم جانب منه وبُني على الطراز الجديد المسلح فالأخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الأول هذه ألة، ألة للمسجد ماذا نعمل بها؟
السائل : نبيعها.
الشيخ : نبيعها ونُدخل ثمنها في مصلحة المسجد، طيب، إذا كان المسجد لا يحتاج إليها تصرف في مسجد ءاخر ولهذا قال : " وما فضَل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد ءاخر والصدقة به على فقراء المسلمين " .
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... مبتدأ.
الشيخ : هذه إذا جعلنا ألته معطوفة على مسجد واضح، كذلك إذا جعلنا ألته مبتدأ وما فضل عن حاجته فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد أخر وأن يُتصدّق به، مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فُرْشا وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها؟ نصرفها إلى مسجد أخر كذلك أيضا لو كان فيه مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصرفها في مسجد أخر لكن سبق لنا مَن الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر، السلطان أو من ولاه السلطان، طيب، وقول المؤلف جاز صرفه إلى مسجد أخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضَل عن حاجة المسجد مما جعل للمسجد فإنه يصرف إلى مسجد أخر، هذا ظاهر لأن الوقف صُرف في جنس ما وُقِف فيه لكن قوله " والصدقة به على فقراء المسلمين " فيه نظر ولهذا نقول يُصرف إلى مسجد أخر ما لم يتعذّر بأن لم نجد مسجدا أخر يحتاج إلى ذلك أو ما لم يكن الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أولى وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يُقال إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد أخر يحتاج إليه، كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدّق به ويُقدمه على مصالح المسجد الأخر وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد، أشد بلا شك، إي نعم.