إذا كان العرف في الأقارب أنه كل قريب للإنسان فهل يعمل به.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك، إذا كان المعروف عند الناس أنه للأقارب، أنه يعني يشمل ... هل يعني يُعمل بهذا العرف؟
الشيخ : إي نعم، نعم يعمل، الصحيح أن جميع العقود يُقدّم فيها العرف لكن بشرط أن يكون عرفا مطردا بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يتعارض.
السائل : ... العرف.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... العرف الشرعي.
الشيخ : لا هذا ما هو عرف شرعي هذا، هذا عرف لغوي.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى ءاله وأصحابه أجمين قال المصنف رحمه الله " باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " .
الشيخ : بس.