شرح قول المؤلف : " فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
قال المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " ، نعم، لا يصح أن يهَب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله " ماله المعلوم " فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه، لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميْسرا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول روح روح دور الجمل فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله.