إعادة شرح قول المؤلف : " باب الهبة والعطية : وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ". حفظ
الشيخ : رحمه الله تعالى : " باب الهبة والعطية " الهبة والعطية من عقود التبرّعات وسيذكر المؤلف تعريفها لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمُت به، هذه الهبة فالعطية تكون في أه؟
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرّعات والتبرّع تطوّع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرّع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرّع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟ لأن الديْن واجب القضاء وهذه التبرّعات ليست بواجبة والواجب مُقدّم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( مطل الغني ظلم ) وأنت إذا تبرّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة والمماطلة ظلم ومحرّم، طيب، وهي أيضا أعني هذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين وهذه تجوز في الأشياء المجهولة وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .
السائل : ... .
الشيخ : العطية؟
السائل : في مرض ... .
الشيخ : في مرض الموت المخوف والهبة في ما عدا ذلك فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمُت به، طيب، ثم هناك تبرّع ءاخر وهو الصدقة والهدية فهذه ثلاثة أنواع من التبرّعات بل أربعة انواع من التبرّعات، هبة وهدية ووصيّة وعطية، الصدقة ما قُصِد به ثواب الأخرة والهدية ما قُصِد به التودّد والتحبّب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يُقصد به هذا ولا هذا وإنما قُصِد به نفع الموهوب له فقط فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تُريد بذلك التقرّب إلى الله فهي.
السائل : صدقة.
الشيخ : صدقة وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يُقصد بها التودّد والإكرام وإذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية، طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يُثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك ) .
الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرّعات والتبرّع تطوّع ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرّع يعني إنسان عنده عليه عشرة ريالات وليس عنده إلا عشرة ريالات نقول له لا يجوز لك أن تتبرّع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقة ولا بغيرها، لماذا؟ لأن الديْن واجب القضاء وهذه التبرّعات ليست بواجبة والواجب مُقدّم على غير الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( مطل الغني ظلم ) وأنت إذا تبرّعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة والمماطلة ظلم ومحرّم، طيب، وهي أيضا أعني هذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين وأما هذه فلا تجوز ممن عليه دين وهذه تجوز في الأشياء المجهولة وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه.
الهبة يقول هي : " التبرّع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيرَه " قوله التبرّع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرّع وقوله غيرَه مفعول لتمليك وقوله ماله، بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لمال والموجود صفة لمال وفي حياته جار ومجرور متعلّق بالتبرع إذًا التبرع ما شاء الله مثل عِذق النخلة فيه شماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالتبرع، في حياته متعلّق بالتبرّع، غيره مفعول التبرّع يعني أن يتبرّع الإنسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرّع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يُسمى تبرّعا، مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟
السائل : تبرع.
الشيخ : نسميه تبرّعا لأنه بذل للمال بلا عوض وقول المؤلف " بتمليك ماله " أي مال الإنسان المُملِّك فيؤخذ منه أنه يُشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح، لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، مثال ذلك شخص وهب ءاخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك، طيب، وقوله بتمليك ماله، تمليك يؤخذ منه شرط ءاخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملّكه فإنه لا يصح أن يهَب له، مثال ذلك لو قال هذا البيت هِبة لجبريل، الملَك يصح وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المُملّك لشخص يصح تملّكه، قال، إذًا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب مُلكا للواهب وأخذناه من قوله؟
السائل : ماله.
الشيخ : قولوا يا جماعة؟
السائل : ماله.
الشيخ : ماله، الثاني صحة تملّك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك، طيب، الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غَرَر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجَد الموهوبَ كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدّد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندِم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرّع فيهب الحمل قبل أن يوضع، نعم، أيضا الموجود في حياته متعلّق بإيش؟
السائل : بالتبرّع.
الشيخ : بالتبرّع يعني أن يهب ذلك في حياته فإن تبرّع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرّع لكنه بعد الموت فلا يُسمّى هبة وإنما يُسمّى وصية وقوله غيرَه بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرّع بتمليك ماله نفسه، أه؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس بهبة؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه تحصيل حاصل، لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما فيه فائدة، هذا تحصيل حاصل، نعم، طيب، إذًا يُشترط عدّة شروط، الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرّعه لقوله التبرّع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملّكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله ماله، الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف، الخامس أن يكون في الحياة، نعم، طيب، لو تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما، تبرّع بشيء لا يُتموّل لكونه حراما مثل أن يتبرّع بخمر أو بدخان فهل يصح هذا أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن ملكه ليس بصحيح ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرّم وقد قال الله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
قال المؤلف : " وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع " إن شرط فيها أي في الهبة والفاعل يعود على الواهب يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عِوضا معلوما فبيع لأنها أقساط عقد معاوضة مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟
السائل : بيع.
الشيخ : بيع، هذه بيع، كذا؟ بيع بمنفعة وإلا بمال؟ بعين؟
السائل : منفعة.
الشيخ : بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرَط فيها عِوضا معلوما ففُهِم منه أنه لو شَرط فيها عِوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأت بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرَط فيها عوضا معلوما.
السائل : لا تصح.
الشيخ : فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يَشترط فيها عِوضا معلوما.
السائل : تصح.
الشيخ : فصحيح، لماذا؟ لأنها تبرّع والمحرّم بعد نداء الجمعة الثاني هو؟
السائل : البيع.
الشيخ : البيع وأما التبرّع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرّم البيع حيث قال : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) .