شرح قول المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " ولا يصح مجهولا إلا ما تعذّر علمه " ، نعم، لا يصح أن يهَب مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله " ماله المعلوم " فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح وله أمثلة، لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه، لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميْسرا، الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غُنْم وغُرْم أما بين غُنْم وسلامة فليس هذا من باب الميسر، نقول روح روح دور الجمل فقال الموهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، ويش نقول له؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله ولا يدري أي شيء من ماله، ما يدري هل هي قدر هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم فقال له صاحبها صاحب العاريّة المعير قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : تعذر ... .
الشيخ : لتعذّر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول إنه تجوز هبتها لأن العلم بها متعذّر ولو ألزمنا المستعير بأن يُخرّجها لنا لكان في ذلك مشقة عظيمة، طيب، إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم يمكن أن يتفق المعير والمستعير على واحد من هذه الأواني، نقول هذا ممكن لكن هل إذا اتفقا على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار وإلا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذًا فعلمها متعذّر ولهذا نقول في هذه الحال لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا، طيب، ولو تصالحا على شيء معيّن من هذه الأواني، أه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب، والله أعلم. نعم؟
السائل : ... العين الموهوب.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول لا تتعب كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟
السائل : الفقع.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفقع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ نقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، طيب.
قال المؤلف : " إلا إذا ما تعذّر علمه " فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عاريّة لأخر ولكن هذه العاريّة اختلطت بماله ولا يدري أي شيء من ماله، ما يدري هل هي قدر هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم فقال له صاحبها صاحب العاريّة المعير قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : تعذر ... .
الشيخ : لتعذّر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي، فهنا نقول إنه تجوز هبتها لأن العلم بها متعذّر ولو ألزمنا المستعير بأن يُخرّجها لنا لكان في ذلك مشقة عظيمة، طيب، إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم يمكن أن يتفق المعير والمستعير على واحد من هذه الأواني، نقول هذا ممكن لكن هل إذا اتفقا على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار وإلا؟ قد يكون وقد لا يكون، إذًا فعلمها متعذّر ولهذا نقول في هذه الحال لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا، طيب، ولو تصالحا على شيء معيّن من هذه الأواني، أه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟ طيب، والله أعلم. نعم؟
السائل : ... العين الموهوب.
الشيخ : هاه؟