شرح قول المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته : " من أبرأ من هذه شرطية فتعم كل مبرئ لكن لا بد من أن يكون هذا المبرئ ممن يجوز تبرعه لأن الإبراء تبرع فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح تبرّعه فلو أبرأ غريمه من دينه وهو لا يصح تبرعه كالسفيه مثلا فإن الغريم إيش؟
السائل : لا يبرأ.
الشيخ : لا يبرأ لأن المبرئ لا يصح تبرّعه وكذلك على القول الراجح من عليه دين مستغرق لماله فإنه لا يصح إبراؤه لأن الدين واجب القضاء والإبراء سنّة وليس بواجب، المهم أننا نقول من أبرأ هذا عام أريد به الخاص، ما الذي أريد به؟
السائل : ... تبرعه.
الشيخ : من يصح تبرعه وقوله غريمه أي الذي يطلبه يعني مطلوبه بخلاف غريم غيره وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يُبرئ غريم الموكل، لماذا؟ لأن غريم الموكل ليس غريما له، مثال ذلك رجل وُكِّل في بيع سيارة على شخص فباع السيارة على شخص بثمن مؤجّل ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري قد أبرأتك من ثمنها هل يصح هذا الإبراء؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا الغريم غريم للموكّل لا للوكيل، طيب، رجل ولي على يتيم وباع شيئا من ماله بثمن مؤجل فأبرأ هذا الولي الغريم من هذا الثمن أو من بعضه.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ لا يصح لأن الولي ليس له الدين أو لأن الدين ليس للولي بل هو للمولّى عليه فلا يملك أن يُبرئ الغريم، طيب، يقول بلفظ الإحلال، أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ واللفظ كل ما دل على الإبراء فيقول مثلا أحللتك من دينك أو أنت في حل منه أو سامحتك أو تصدّقت به عليك أو وهبته لك أو أنت منه في حل أو لا أطالبك به أبدا أو ما أشبه ذلك، المهم كل لفظ دل على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء فمثال ذلك رجل له على شخص مائة درهم فقال الذي له المائة إني قد أبرأتك منها، يبرأ منه؟ هاه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قال قد أحللتك من ديني، أه؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد سامحتك منه.
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ، قد وهبته لك يبرأ كل ما دل على الإسقاط فإنه يبرأ به، قد أسقطته عنك، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يبرأ، طيب، قال برئت ذمته أي ذمة الغريم وبقي طِلقا حرا ليس عليه دين ولو لم يقبل يعني لو قال الغريم أنا والله ما أقبل ... فيك قال أبدا أبرأتك، سامحتك، أسقطت عنك الدين قال لا، لا قبول.
يقول المؤلف يسقط الدين وإن لم يقبل، طيب، لو قال شخص لأخر خذ هذه الدراهم مائة درهم وهبتها لك قال لا أقبل، أه؟
السائل : هنا ما يلزمه.
الشيخ : يلزمه أو لا يلزمه؟
السائل : ما يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، فما الفرق يين هبة الدين وهبة العين؟ قالوا لأن الدين وصف في الذمة فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه فالمبرَأ الدين في ملكه وإلا لا؟ المبرأ من الدين هل الدين في ملكه؟ في ملكه.
السائل : نعم.
الشيخ : في ملكه داخل في ملكه وأنا الأن أبرأته منه فأزلت عنه وصف الغُرم لكن الهبة عين مستقلة في ملك من؟
السائل : ... .
الشيخ : في ملك الواهب فلا تدخل في ملك الموهوب له إلا بقبوله، طيب، وهذه هي قاعدة المذهب أن الأوصاف لا يُشترط فيها القبول ولهذا لو كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر من الوسط فأعطاه زيد مائة صاع من البر الجيد فقال صاحب الدين أنا لا أقبل الجيد لا أقبل إلا الوسط كما هو الاتفاق بيننا قال لا أنا باعطيك الجيد هل يُشترط قَبول الغريم؟
السائل : ... .
الشيخ : أعني صاحب الدين هل يشترط أو لا.
السائل : ما يُشترط.
الشيخ : ليش؟
السائل : وصف ثاني.
الشيخ : نعم، لأن هذا وصف أنا لم أعطك أكثر من مائة ولكنني زدتك خيرا في الوصف لكن لو أراد أن يعطيه مائة صاع وصاع فالزائد عن المائة التي هي الدين، نعم، لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدين، حطوا بالكم لهذا، وقال بعض أهل العلم إنها لا تبرأ ذمته إلا بالقبول وذلك لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنّة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأتك.