تتمة شرح قول المؤلف : " ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ". حفظ
الشيخ : وذلك لأن المبرئ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنّة ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأتك وحينئذ يمُنّ عليه وهو يقول أنا لا أريد أن أحدا يمُنّ علي واضح المنّة؟ أه؟ واضح طيب، مثال ذلك رجل في ذمته عشرة ألاف ريال لزيد فقال له زيد قد أبرأتك منها قال لا أقبل، على المذهب إيش؟ يبرأ لو قال لا أقبل، القول الثاني يقول لا، لا يبرأ إذا لم يقبل لأنه ربما يكون عدم قَبوله خوفا من المنّة في المستقبل ربما يقول له المبرئ في يوم من الأيام كيف نسيت أني أبرأتك، هذا جزائي، هذا جزاء المعروف فيكون في ذلك منّة عليه وهذا القول هو الأصح لأن الإنسان حر في أن يقبل منّة الغير أو لا يقبلها ولا شك أن الإبراء من الدين منّة ممن؟
السائل : من المبرئ.
الشيخ : من المبرئ فلا يلزم أحدا أن يقبل منّة أحد وعُلِم من قول المؤلف بلفظ الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفّظ به فله أن يرجع وهذه تقع كثيرا ويُسأل عنها كثيرا يكون واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوي بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يُطالبه في المستقبل فنقول لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرّد النية بل لا بد من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من القول وهل يُشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : لا يُشترط لأن من لا يُشترط قبوله ورضاه لا يُشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه ولهذا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وإن لم تسمع فلو قال لها إني طلقتك قبل شهر قالت ما سمعت، ماذا يقول لها؟ يقول لا يُشترط سماعك لأنه لا يُشترط رضاك حتى نقول لا بد من سماعك، كذلك هذا الذي لا يُشترط قَبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع برئ منه فلو قُدّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه الدين الذي على فلان قد أبرأته منه، برأت ذمته ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا ألف ريال قال نعم لكني أشهدك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ وإن لم يسمع المدين؟
السائل : وإن لم يسمع.
الشيخ : وإن لم يسمع.
السائل : من المبرئ.
الشيخ : من المبرئ فلا يلزم أحدا أن يقبل منّة أحد وعُلِم من قول المؤلف بلفظ الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفّظ به فله أن يرجع وهذه تقع كثيرا ويُسأل عنها كثيرا يكون واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوي بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يُطالبه في المستقبل فنقول لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرّد النية بل لا بد من إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بد من القول وهل يُشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : لا يُشترط لأن من لا يُشترط قبوله ورضاه لا يُشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه ولهذا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وإن لم تسمع فلو قال لها إني طلقتك قبل شهر قالت ما سمعت، ماذا يقول لها؟ يقول لا يُشترط سماعك لأنه لا يُشترط رضاك حتى نقول لا بد من سماعك، كذلك هذا الذي لا يُشترط قَبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع برئ منه فلو قُدّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه الدين الذي على فلان قد أبرأته منه، برأت ذمته ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا ألف ريال قال نعم لكني أشهدك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
السائل : يبرأ.
الشيخ : يبرأ وإن لم يسمع المدين؟
السائل : وإن لم يسمع.
الشيخ : وإن لم يسمع.