شرح قول المؤلف : " وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وتجوز هبة كل عين تباع " تباع يعني يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح، طيب، الدراهم تصح هبتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز بيعها، الكتب؟
السائل : ... .
سائل آخر : يجوز بيعها.
الشيخ : تصح هبتها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، المرهون.
السائل : لا.
سائل آخر : ما يصح.
الشيخ : لا، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح بيعه؟ هبته؟ قال للموقوف عليه هو لك مني هبة يعني شخص وقّف هذا الكتاب على زيد وقّفه على زيد ثم بعدئذ قال له قد وهبتك الكتاب هبة، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لا يباع، طيب، وهب ابنه.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح.
السائل : لا يجوز بيعه.
الشيخ : لأنه لا يجوز بيعه، وهب بعيره.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح لأنه يجوز بيعها، طيب، إذًا إذا قال لك قائل ما هو الضابط فيما تصح هبته؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول كل ما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا ما استثناه المؤلف في قوله : " وكلب يقتنى " والكلب الذي يقتنى هو الذي يتخذ للزرع والحرث والماشية.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليش وافقتم؟ بس أنتم مشيتوا معي، للزرع والصيد والماشية هذا الذي يقتنى، هو الذي يتخذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة فتجوز هبته ولا يجوز بيعه وذلك لأن المحرّم هو أخذ العِوض عليه، نعم، أخذ العوض عليه وإذا كان المحرّم هو أخذ العِوض فإنه إذا وهبه بلا عوض فلا بأس به وحقيقة هذه الهبة أنها تَنزُّل عن اختصاصه به لأنها ما هي تمليك لأن الكلب لا يُملك لكن حقيقته أنه إيش؟ تنازل أو تنزُّل عن اختصاصه بهذا الكلب ومن ذلك لو تحجّر الإنسان أرضا مواتا، تحجرها جعل عليها حُجرة يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراسيم فهل يجوز بيعها؟
السائل : لا.
الشيخ : المذهب لا يجوز لأنها لم تُملك لكن لو وهبها جاز وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حوّطها وليست هبة حقيقية لأن ما فيها تمليك.