شرح قول المؤلف : " فصل : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " فصل : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم " يعني هذا الفصل عقده المؤلف لمسائل منها عطية الأولاد والمراد بالعطية هنا الهبة يعني فهي أعم من العطية في مرض الموت، طيب، أولاده الذكور والإناث بقدر إرثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة فالعطية للحاجة تتقدر بقدر الحاجة والعطية المحضة التي هي تبرع محض تتقيّد بمقدار الإرث يعني للذكر أه؟ مثل حظ الأنثيين فهذا رجل عنده ولد وبنت أعطى الولد ولم يعطي البنت، هذا حرام لا يجوز، أعطى البنت ولم يعطي الولد يعني لم يعطي الذكر، أه؟ هذا أيضا حرام، أعطى البنت بمقدار الابن هذا أيضا حرام لا يجوز لأن الواجب أن يُعطيَ الولد الذكر مثل الأنثى، طيب، أعطى الابن ثلاثين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟ طيب، أعطى الابن خمسة وعشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أعطى الابن عشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأن هذا قدر الإرث بقدر إرثهم، طيب، وعُلِم من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز يعني لو أعطى الذكر مائة وأعطى الأنثى مائة فهذا حرام لا يجوز ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطيته لابنه النعمان قال له ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ، حطوا بالكم يا جماعة، إذًا لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا ليس يدل على التسوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( واعدلوا بين أولادكم ) ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين يا حمد أه؟ وليس التعديل أن يُسوّى بينهم، واضح يا جماعة؟ وهذا هو القول الراجح أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى بحيث يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وليس التعديل بمعنى التسوية، طيب، وقول المؤلف في عطية أولاده احترازا من النفقة فالنفقة لا يُعدّل فيها بقدر الإرث إنما يُعدّل فيها بإيش؟ بقدر الحاجة فلو فُرِض أن البنت تحتاج إلى حلي يُجعل على الرأس بعشرة ألاف ريال والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات فما التعديل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري للبنت الحلي بعشرة ألاف ريال وللابن طاقية بخمس ريالات، هذا التعديل، عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمه والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمائة ريال وثوب الثاني بعشرة ريالات فاشترى لكل واحد منهما ثوبا فقال الصغير أعطني تسعين ريالا لأنك اشتريت لأخي بمائة واشتريت لي بعشرة فالفرق تسعون ريالا أعطني تسعين ريالا وإلا فإنك جائر، أه؟ ماذا نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول بل الجور منك أيها الصغير لو أعطاك تسعين ريالا لكان قد فضّلك على أخيك إذ أن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب لكن لو قال اشتر لي مثل ثوب أخي قلنا ما يخالف لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، نعم، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس، ما يرضى ولو فعل ذلك لكان هذا جنونا، طيب، له ابنان ذكران أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب يشتري له كتب بمقدار مائتي ريال مثلا والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريال فاشترى للأول بمائتين واشترى للثاني بعشرين هل هذا عدل؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : عدل لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة واحتاج إلى الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني له عشرة سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يُطالِب الثاني أباه بأن يعطيَه أربعين ألفا؟ لا لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة، طيب، وهل يُفضّل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الأخر، الأخر عنده عقوق والثاني بار فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق تشجيعا للبار وحثّا للعاق أن يبُر، ما تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البر ثوابه عند الله عز وجل ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا في الغد والعاق اليوم يكون بارا في الغد فلا يجوز أن تفضّله من أجل بره، طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متّجره وأعطاه زيادة على الأخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟ فيها تفصيل إن كان هذا الذي يعين أباه في متّجره ومزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يُعطيه شيئا لأن هذا يدخل في إيش؟
السائل : في البر.
الشيخ : في البر وإن كان يريد عِوضا على ذلك أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا فمثلا إذا قُدِّر لو كان خادما لكان له راتب ستمائة ريال في الشهر فهل يُعطيه الأب سبعمائة في الشهر؟ لا، يعطيه ستمائة ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان اجنبيا، طيب، لو فرض أن أحد الابنين أصيب بشلل فصار يُنفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب بالشلل، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس لأن هذا دفع للحاجة كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيئا كثيرا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين، نعم؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟ طيب، أعطى الابن خمسة وعشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أعطى الابن عشرين وأعطى البنت عشرة.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأن هذا قدر الإرث بقدر إرثهم، طيب، وعُلِم من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز يعني لو أعطى الذكر مائة وأعطى الأنثى مائة فهذا حرام لا يجوز ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطيته لابنه النعمان قال له ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ، حطوا بالكم يا جماعة، إذًا لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟
السائل : ... .
الشيخ : الجواب لا ليس يدل على التسوية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( واعدلوا بين أولادكم ) ولا نرى أحدا أعدل من الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين يا حمد أه؟ وليس التعديل أن يُسوّى بينهم، واضح يا جماعة؟ وهذا هو القول الراجح أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى بحيث يُجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وليس التعديل بمعنى التسوية، طيب، وقول المؤلف في عطية أولاده احترازا من النفقة فالنفقة لا يُعدّل فيها بقدر الإرث إنما يُعدّل فيها بإيش؟ بقدر الحاجة فلو فُرِض أن البنت تحتاج إلى حلي يُجعل على الرأس بعشرة ألاف ريال والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات فما التعديل؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري للبنت الحلي بعشرة ألاف ريال وللابن طاقية بخمس ريالات، هذا التعديل، عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمه والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمائة ريال وثوب الثاني بعشرة ريالات فاشترى لكل واحد منهما ثوبا فقال الصغير أعطني تسعين ريالا لأنك اشتريت لأخي بمائة واشتريت لي بعشرة فالفرق تسعون ريالا أعطني تسعين ريالا وإلا فإنك جائر، أه؟ ماذا نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول بل الجور منك أيها الصغير لو أعطاك تسعين ريالا لكان قد فضّلك على أخيك إذ أن الذي أعطى أخاك هو ثوب وأنت أعطاك ثوب لكن لو قال اشتر لي مثل ثوب أخي قلنا ما يخالف لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، نعم، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس، ما يرضى ولو فعل ذلك لكان هذا جنونا، طيب، له ابنان ذكران أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب يشتري له كتب بمقدار مائتي ريال مثلا والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريال فاشترى للأول بمائتين واشترى للثاني بعشرين هل هذا عدل؟
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : عدل لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة واحتاج إلى الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني له عشرة سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يُطالِب الثاني أباه بأن يعطيَه أربعين ألفا؟ لا لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة، طيب، وهل يُفضّل بينهم باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الأخر، الأخر عنده عقوق والثاني بار فقال سأعطي البار أكثر مما أعطي العاق تشجيعا للبار وحثّا للعاق أن يبُر، ما تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البر ثوابه عند الله عز وجل ولا تدري فلعل البار اليوم يكون عاقا في الغد والعاق اليوم يكون بارا في الغد فلا يجوز أن تفضّله من أجل بره، طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متّجره وأعطاه زيادة على الأخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟
السائل : يجوز.
الشيخ : نعم؟ فيها تفصيل إن كان هذا الذي يعين أباه في متّجره ومزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يُعطيه شيئا لأن هذا يدخل في إيش؟
السائل : في البر.
الشيخ : في البر وإن كان يريد عِوضا على ذلك أو أن أباه قد فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس ولكن يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا فمثلا إذا قُدِّر لو كان خادما لكان له راتب ستمائة ريال في الشهر فهل يُعطيه الأب سبعمائة في الشهر؟ لا، يعطيه ستمائة ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان اجنبيا، طيب، لو فرض أن أحد الابنين أصيب بشلل فصار يُنفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يصب بالشلل، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس؟
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس لأن هذا دفع للحاجة كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج وأنفق عليه شيئا كثيرا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الأخرين، نعم؟