من نذر ألا يبيع فهل له الرجوع في ذلك.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش إلي؟
السائل : نذر أنه ما يبيع.
الشيخ : نذر ألا يبيع.
السائل : ... .
الشيخ : ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : زين، صح.
السائل : ... ما يجوز أنه يبيعه لأنه نذر إنه ما يبيعه.
الشيخ : لا، أصل العين هذه يُباح بيعها، أصل هذه العين بيعها مباح لكن لما نذر ألا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين ... فيكفر عن النذر ويبيع، شاكر؟