المناقشة حول الهبة للأولاد. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الإرث فإذا أعطى الذكر مائتين أعطى الأنثى مائة ولا يُعطيها مائتين وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله وقد قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذه أعدل قسمة ولكنا لم نورد حديث بشير بن سعد ابن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة واسلام ( أكُل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ ) قال لا قال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) هذا لم نورده وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرّع أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدّر بقدْرها ولا يجوز أن يُعطى من لا يحتاج مثل ما أعطي المحتاج، عرفتم؟ وضربنا لذلك مثلا برجل عنده ابنان أحدهما في سن الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني صغير فهل يلزمه أن يُعطي الصغير أربعين ألفا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل يلزمه أن يدخره له؟ لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، كل هذا لا يجوز لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة، طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولا بين البار، أه؟ والعاق لأن هذه عطية وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل والبار في هذا العام عاقا في المستقبل، طيب، وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدهم لكونه ذا خلق جميل طيب أو طالب علم أو عابدا أو ما أشبه ذلك لكن له أن يقول من طلب العلم فله كل يوم كذا، من حفظ شيئا من القرأن فله كذا وكذا هذا لا بأس به حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حل وذلك لأنه فتح الباب للجميع فمنهم من ولج ومنهم من لم يلِج وليس هذا تبرّعا محضا، طيب.
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح وليس بقدر الرؤوس بل بقدر الإرث فإذا أعطى الذكر مائتين أعطى الأنثى مائة ولا يُعطيها مائتين وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله وقد قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذه أعدل قسمة ولكنا لم نورد حديث بشير بن سعد ابن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة واسلام ( أكُل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ ) قال لا قال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) هذا لم نورده وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرّع أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدّر بقدْرها ولا يجوز أن يُعطى من لا يحتاج مثل ما أعطي المحتاج، عرفتم؟ وضربنا لذلك مثلا برجل عنده ابنان أحدهما في سن الزواج فزوّجه بأربعين ألفا والثاني صغير فهل يلزمه أن يُعطي الصغير أربعين ألفا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، هل يلزمه أن يدخره له؟ لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، كل هذا لا يجوز لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة، طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولا بين البار، أه؟ والعاق لأن هذه عطية وقد يكون العاق هذا العام بارا في المستقبل والبار في هذا العام عاقا في المستقبل، طيب، وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدهم لكونه ذا خلق جميل طيب أو طالب علم أو عابدا أو ما أشبه ذلك لكن له أن يقول من طلب العلم فله كل يوم كذا، من حفظ شيئا من القرأن فله كذا وكذا هذا لا بأس به حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حل وذلك لأنه فتح الباب للجميع فمنهم من ولج ومنهم من لم يلِج وليس هذا تبرّعا محضا، طيب.