تتمة شرح قول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم " ، نعم، ذكرنا الأن أن حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي وهب ابنه النعمان نحلة إما بستان أو غلام أو غلام وبستان المهم إنه أعطاه من بيت سائر إخوانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ ) قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) فإن ظاهر الحديث أنه يُسوى بين الذكر والأنثى بقوله ( أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ ) ولكن نجيب عن ذلك بأن في بعض ألفاظ الحديث في صحيح مسلم ( ألك بنون؟ ) قال نعم، قال : ( أفعلت بهم مثل ما فعلت بهذا؟ ) قال لا فقال : ( اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ) وبه تبيّن أن الذي عند بشير كانوا ذكورا وإذا كانوا ذكورا لزم أن يكونوا.
السائل : سواء.
الشيخ : بالسوية فزال الإشكال وقول المؤلف : " يجب التعديل في عطية أولاده :" نبدأ الدرس الأن يستفاد منه أنه لا يجب التعديل في عطية إخوانه فلو كان له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما ولم يعط الأخر فلا شيء عليه ولا فرق بين أن يكون هؤلاء وارثين كما لو لم يكن له وارث سواهما أم غير وارثين وهذا القول هو الصحيح أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين ) من؟
السائل : ... .
الشيخ : ( بين أولادكم ) وأما إخواننا وأعمامنا وأخوالنا وبنو عمنا وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدّل بينهم في العطية، طيب، فإذا قال قائل أفلا يُخشى إذا أعطيت واحدا دون الأخر أن يحمل ذلك على القطيعة فالجواب؟
السائل : نعم.
سائل آخر : يحتمل.
الشيخ : نعم وإلا بلى؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، لا شك أنه يُخشى أن يحمل على القطيعة ولكن إذا كان يُخشى هذا يجب أن يُعطيَه على وجه يزول به هذا المحذور مثل أن يعطيه إياه سرا بينه وبينه فإذا أعطاه سرا بينه وبينه فإن هذا يكون تُدرؤ به هذه المفسدة، على أن هذه المفسدة لا تندرئ مرة واحدة لأنه ربما يجي الأخ المعطى يتبجّح عند الأخ الثاني يقول أخوي جزاه الله خيرا أعطاني أمس عشرة ألاف فعلت فيها كذا وكذا فيأتي الثاني الذي أخبِر فيزعل يقول ليش أعطيت هذا ولا أعطيتي، على كل حال لا بد أن يُتوقى المحذور فإن خيف المحذور فالخوف على درجات خوف محقّق وخوف بعيد وخوف موهوم، على كل حال حسب الحال، المهم إذا كان يُخشى من مفسدة فيجب تلافي هذه المفسدة.