شرح قول المؤلف : " فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ". حفظ
الشيخ : قال : " فإن فضّل بعضهم " يعني أو خَصّ يعني إن شئنا قلنا فإن فضّل أو خصّ ويجوز أن نجعل فضّل بتخصيص أو زيادة يعني يجوز أن نحمل فضّل على مطلق التفضيل فيشمل التخصيص والزيادة ويجوز أن نجعل فضّل أي زاد ونقول فإن فضّل أو خصّص، حطوا بالكم يا جماعة، مثال الأول التفضيل أن يُعطي أحدهم مائة والأخرين على خمسين، هذا فضّل بإيش؟
السائل : بزيادة.
الشيخ : أه؟
السائل : بزيادة.
الشيخ : أعطى واحدا مائة والأخرين على خمسين.
السائل : بزيادة.
الشيخ : فضّل بزيادة، طيب، أعطى أحدهم مائة ولم يعطي الأخرين شيئا.
السائل : تخصيص.
الشيخ : هذا تخصيص إذًا هل مراد المؤلف فإن فضّل بعضهم سوّى برجوع أو زيادة أو أراد فضّل يعني أعطى أكثر يعني هل يشمل فضّل بتخصيص أو زيادة أو فضّل يعني زاد.
السائل : معا.
الشيخ : يحتمل المعنيين لكن على كل حال إذا قلنا إن فضّل يعني زاد فإنه إذا مُنعت الزيادة فالتخصيص من باب أولى لا شك، سوّى يعني سوّى بينهم برجوع على المفضّل أو زيادة للمفضّل عليه ولهذا حذَف المؤلف متعلّق برجوع ليشمل الرجوع على المفضل بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بأخذ الزيادة منه أو زيادة لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمفضل عليهم يعني إذًا برجوع على المفضّل فيأخذ الزيادة أو زيادة للمفضّل عليه ليساوي المفضّل، مثاله رجل له ابنان أعطى أحدهما مائة والثاني خمسين، كيف التعديل؟ التعديل يكون على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن يأخذ من الذي أعطاه مائة خمسين لتكون عطيّتهما متساوية، على خمسين، الوجه الثاني أن يعطي الذي أعطاه الخمسين خمسين أخرى فيكون أعطى كل واحد مائة، الوجه الثالث أن يأخذ من الأول المفضّل خمسا وعشرين يُضيفها على الناقص فيكون لهذا خمسة وسبعون وللثاني خمسة وسبعين، واضح؟ طيب، يجب هذا أو لا يجب؟
السائل : يجب.
الشيخ : يجب لأن العدل بين الأولاد واجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، طيب، يقول سوّى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت، إن مات قبله أي قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت ويش اللي يثبت؟ عندكم ثبت وإلا ثبتت؟
السائل : ... .
الشيخ : ثبتت أحسن، ثبتت يعني الزيادة، إن مات الضمير يعود على الوالد قبله أي قبل التسوية ثبتت الزيادة للمزيد ولا يلزمه أن يرُدّ الزائد في الترِكة، مثاله وهب ابنه مائة ريال ولم يهب لابنه الثاني شيئا، ماذا نقول له؟ يجب عليك الأن أن تسحب المائة من الذي وهبتها له أو أن تقسمها بينهما نصفين أو أن تعطي الثاني أه؟ مائة، هذه الأوجه الثلاثة لكن الرجل مات قبل أن يفعل فإنها تثبت لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : للمعطى، تثبت للمعطى، التركة التي بقيت بعد مائة ريال وعليه فنقْسم المائة بين الابنين أنصافا لكل واحد خمسون يكون الابن الذي أعطِي أولا له كم؟ مائة وخمسون والثاني؟ ليس له إلا خمسون لأن المؤلف يقول إن مات قبله ثبت ووجه ثبوتها أن المطالبة بالرجوع هو الأب وقد مات فسقط عنه التكليف بموته فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وهذا القول ضعيف والصواب أنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة فإن لم يفعل خُصِم من نصيبه إن كان له نصيب، خليكم معي، هذا القول هو الصحيح لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يُسوّي فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، صار كالذي عليه دين لولده المفضّل عليه والدين يجب أن يؤدّى وعلى هذا فنقول للابن المفضّل إن كنت تريد بر والدك فرُدّ ما أعطاك في التركة، إذا قال ءاثم إذا لم أفعل؟ قلنا نعم تأثم، تأثم ويأثم أبوك أيضا إن كان قد أهمل وفرّط حتى مات أما إذا لم يُفرّق يعني أخبِر بأن هذا حرام ولكن عاجله الموت قبل أن يتمكّن من التصرّف فهو لا إثم عليه لكن الإثم عليك أنت إذًا الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت ويجب على المفضَّل أن يرُد ما فُضِّل به في التركة أو يُنزَّل من نصيبه إن كان هناك تركة توزّع.