المناقشة حول العدل في الهبة بين الأولاد. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفيتها يا إمداد؟
السائل : أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : طيب، ما الدليل؟
السائل : الدليل أن الله سبحانه وتعالى.
الشيخ : الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ؟
السائل : قوله تعالى : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : لا، ما ... هكذا الأية (( يوصيكم الله ))
السائل : (( في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : طيب، ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مائة والأخر خمسين، الأخ؟
السائل : نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : فضّل.
السائل : إي نعم، لأنه ليسوا أولاده.
الشيخ : ليسوا أولاده.
السائل : ... المؤلف أولاد.
الشيخ : هاه.
السائل : يجوز عن قرابته من غير الأولاد يجوز أن يفضّل بينهم.
الشيخ : نعم والدليل يقتضي هكذا ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) طيب -يرحمك الله- لو فضّل أحدهم فكيف المخرج؟
السائل : أحد أولاده؟
الشيخ : نعم.
السائل : إما أن يعطي المفضول ما يُساوي الذي فضَل عليه أو يأخذ من الذي.
الشيخ : هذا طريق.
السائل : نعم وطريق ءاخر أن يُنقّص من الذي زاده ليتساوى مع الأخر.
الشيخ : يعني يحدر الزيادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يأخذ الزيادة هذه اثنين.
السائل : أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيه للأخر.
الشيخ : إيه، الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة، صح، لو مات يا بندر مات قبل أن يُسوّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
السائل : نعم، على قول المؤلف إنها تثبت.
الشيخ : نعم، يعني على المشهور من المذهب، الكتاب ماشي على مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت.
السائل : لكن القول الصحيح أنها لا تثبت.
الشيخ : زين.
السائل : بل يجب عليه ردّ الزيادة إلى التركة.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أنه يقسمها بقدر ما معه من الزيادة من الإرث.
الشيخ : طيب، لو أن الأولاد الأخ؟ لو أن أولاده وافقوا على التفضيل؟
السائل : ليس لهم ... .
الشيخ : ليس لهم الحق في ذلك، لو قالوا ما في بأس يا ... .
السائل : لأن هذه فيها أمر من الله سبحانه وتعالى ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني معناه إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كانوا بالغين ... .
الشيخ : أه، يعني يقول عليان إذا كانوا بالغين هذا مرادك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يقول إذا كانوا بالغين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون.
السائل : أي نعم هذا مرادي.
الشيخ : هذا مرادك وأما الصغار فلا عبرة؟
السائل : ما لهم اختيار الصغار.
الشيخ : تمام، زين، لأن هذا حق ءادمي -انتبه يا أخ- حق ءادمي إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمحوا قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه.
السائل : سمحوا الذي أخذوا به، فرق إن سمحوا بعد العطاء، فرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.
الشيخ : يعني لو جاء وشاورهم وقال يا أولادي أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعمل معي، اسمحولي باعطيه عشرة ألاف ريال فقالوا ما عندنا مانع، هاه؟
السائل : يكون كالإرث.
الشيخ : كيف كالإرث؟
السائل : ... بعد الموت.
الشيخ : لا ما هي وصية هذه، حالا بيعطيه الأن.
السائل : ليس ... إذا وافقوا ليس ... .
الشيخ : يعني معناه يصح إذا وافقوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : أسقطوا حقهم.
الشيخ : وإذا كان بعد؟
السائل : فليس لهم الحق.
الشيخ : وقالوا، جاء إليهم وقال أنا وهبت أخاكم عشرة ألاف ريال تسمحون وإلا لا؟
السائل : أيضا يجوز له لأنهم أسقطوا حقهم.
الشيخ : يعني إذًا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يُقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يُشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم، على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس، انتبه يا أخ، طيب.
سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفيتها يا إمداد؟
السائل : أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : طيب، ما الدليل؟
السائل : الدليل أن الله سبحانه وتعالى.
الشيخ : الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، طيب، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ؟
السائل : قوله تعالى : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : لا، ما ... هكذا الأية (( يوصيكم الله ))
السائل : (( في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
الشيخ : طيب، ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مائة والأخر خمسين، الأخ؟
السائل : نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ : يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : فضّل.
السائل : إي نعم، لأنه ليسوا أولاده.
الشيخ : ليسوا أولاده.
السائل : ... المؤلف أولاد.
الشيخ : هاه.
السائل : يجوز عن قرابته من غير الأولاد يجوز أن يفضّل بينهم.
الشيخ : نعم والدليل يقتضي هكذا ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) طيب -يرحمك الله- لو فضّل أحدهم فكيف المخرج؟
السائل : أحد أولاده؟
الشيخ : نعم.
السائل : إما أن يعطي المفضول ما يُساوي الذي فضَل عليه أو يأخذ من الذي.
الشيخ : هذا طريق.
السائل : نعم وطريق ءاخر أن يُنقّص من الذي زاده ليتساوى مع الأخر.
الشيخ : يعني يحدر الزيادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : يأخذ الزيادة هذه اثنين.
السائل : أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيه للأخر.
الشيخ : إيه، الثالث يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة، صح، لو مات يا بندر مات قبل أن يُسوّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
السائل : نعم، على قول المؤلف إنها تثبت.
الشيخ : نعم، يعني على المشهور من المذهب، الكتاب ماشي على مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت.
السائل : لكن القول الصحيح أنها لا تثبت.
الشيخ : زين.
السائل : بل يجب عليه ردّ الزيادة إلى التركة.
الشيخ : نعم.
السائل : أو أنه يقسمها بقدر ما معه من الزيادة من الإرث.
الشيخ : طيب، لو أن الأولاد الأخ؟ لو أن أولاده وافقوا على التفضيل؟
السائل : ليس لهم ... .
الشيخ : ليس لهم الحق في ذلك، لو قالوا ما في بأس يا ... .
السائل : لأن هذه فيها أمر من الله سبحانه وتعالى ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : يعني معناه إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كانوا بالغين ... .
الشيخ : أه، يعني يقول عليان إذا كانوا بالغين هذا مرادك؟
السائل : نعم؟
الشيخ : يقول إذا كانوا بالغين.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون.
السائل : أي نعم هذا مرادي.
الشيخ : هذا مرادك وأما الصغار فلا عبرة؟
السائل : ما لهم اختيار الصغار.
الشيخ : تمام، زين، لأن هذا حق ءادمي -انتبه يا أخ- حق ءادمي إذا سمحوا فلا بأس ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمحوا قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه.
السائل : سمحوا الذي أخذوا به، فرق إن سمحوا بعد العطاء، فرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.
الشيخ : يعني لو جاء وشاورهم وقال يا أولادي أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعمل معي، اسمحولي باعطيه عشرة ألاف ريال فقالوا ما عندنا مانع، هاه؟
السائل : يكون كالإرث.
الشيخ : كيف كالإرث؟
السائل : ... بعد الموت.
الشيخ : لا ما هي وصية هذه، حالا بيعطيه الأن.
السائل : ليس ... إذا وافقوا ليس ... .
الشيخ : يعني معناه يصح إذا وافقوا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : أسقطوا حقهم.
الشيخ : وإذا كان بعد؟
السائل : فليس لهم الحق.
الشيخ : وقالوا، جاء إليهم وقال أنا وهبت أخاكم عشرة ألاف ريال تسمحون وإلا لا؟
السائل : أيضا يجوز له لأنهم أسقطوا حقهم.
الشيخ : يعني إذًا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يُقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يُشاور قبل الإعطاء فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم، على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس، انتبه يا أخ، طيب.