شرح قول المؤلف : " وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ". حفظ
الشيخ : قال : " وله أن يأخذ ويتملّك من مال ولده ما لا يضرّه ولا يحتاجه " ، طيب، "وله" أي الأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم، له "أن يأخذ ويتملك من مال ولده" إلى ءاخره، يأخذ ويتملك الفرق بينهما أن الأخذ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرُدّه والتملّك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكا لهK يقول المؤلف له أن يأخذ وله أن يتملّك من مال ولده ما لا يضُرّه، ما هذه مفعول يأخذ، نعم، مفعول يأخذ ويتملك يعني تنازعها عاملان، ما لا يضره أي ما لا يضر من؟
السائل : ولده.
الشيخ : الولد، ولا يحتاجه أي لا يحتاجه الولد مثل شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارةK هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد، يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، أما إذا كان يضُرّه مثل أن يأخذ طعاما هو محتاج إليه في ضرورة إليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن ذلك يضر الولد وكذلك لو كان محتاجا له، الولد محتاج ولا يضره لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها فليس له أن يأخذها أو يأخذ أباريقه التي يشرب بها الشاهي والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدلال، قال يا أبت ليش؟ أنا محتاجهم، ما عندي دراهم أشتري، قال ما هو مشكل اشرب الشاهي والقهوة في الطاسة، نعم، يعني الإناء العادي الذي يشرب به، بالكأس تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع بل للأب أن يقول ليس الشاهي والقهوة ضرورة، نعم، وإذا قُدّر أنها ضرورة فهي قلت تزول بأن تستعملها في أي إناء فيقول له يا والدي إذا جاءني ضيف ءأتي بالقهوة والشاي في إناء معتاد، إناء الماء، ما يصير أنا أحتاج إلى هذه، هل له أن يأخذ من هذا الشيء؟ لا، هو لأنه يحتاجها هو لا يضره لكنه يحتاجه فيُشترط ألا تتعلق به حاجة الابن والشرط الثاني ألا إيش؟ يتضرّر به والشرط الثالث ألا يأخذه لولد ءاخر فإن تملّك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حراما لأنه إذا حرُم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الأخر من باب؟ من باب أولى، طيب، الشرط الرابع ألا يكون وسيلة للتفضيل، مثاله أعطى كل واحد من ابنيه مسجّلا فسوى بينهما ثم تملّك من مال ولده الثاني راديو يُساوي المسجّل الذي أعطاه من أجل أن يتميّز الولد الثاني بإيش؟ بالمسجّل، هذا أيضا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل فالشروط إذًا أربعة، نعم؟