في قول المؤلف : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " فهل المراد إلا الأب فيما فضل به.؟ حفظ
السائل : قلنا يعني قال المصنف رحمه الله " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " يتبادر إلى ذهني يعني إلا الأب بما فضّل بين الأولاد حتى يجد توافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من وهب ويرجع ) ... وكذلك في الحديث الأول : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
الشيخ : سمعتم كلامه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يقول يتبادر لذهني أن قوله : " ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب " يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فيما فضّل به، أقول هذا ليس بصحيح لأن رجوعه فيما فضّل به واجب.
السائل : ... كذلك عام.
الشيخ : طيب، لكن أنا قلت لكم أنا إنه فيه دليل وتعليل، الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول ( لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يُعطي ولده ) جاء في الحديث هكذا استثناء والشيء الثاني إنه إذا جاز أن يتملّك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما وهب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟