قلنا للأب أن يأخذ من مال ابنه ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل فإذا أخذ سيارة من ابنه فقد فضل.؟ حفظ
السائل : قلنا ما لم يكن وسيلة إلى التفضيل، طيب، والأن يعني إذا أخذ سيارة ... هذا يعتبر تفضيل يكون ميّز أحدهما ... وهو لم يرد التفضيل ... هذا الأن ترك هذا من غير سيارة وهذا معه سيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر هذا تفضيل أيضا.
الشيخ : لا ما هو تفضيل، أصلا قد سوّى بينهما، في الأصل سوى بينهما فلما سوى بينهما وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الأخر، ما في شيء.
السائل : نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملّكَه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها فصل " .
الشيخ : نعم.
السائل : يعتبر هذا تفضيل أيضا.
الشيخ : لا ما هو تفضيل، أصلا قد سوّى بينهما، في الأصل سوى بينهما فلما سوى بينهما وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الأخر، ما في شيء.
السائل : نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملّكَه بقول أو نيّة وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها فصل " .