المناقشة حول أخذ الأب من مال ابنه. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا أخي.
السائل : إلا ... يكون محتاجا إليه.
الشيخ : لا.
السائل : يتضرر.
الشيخ : لا لا لا.
السائل : إلا إذا كان قصده التفضيل.
الشيخ : إلا إذا كان قصده التفضيل؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثال أن يكون عنده ولدان وكل منهما عنده سيارة فيأخذ من الأول سيارته.
الشيخ : فأعطى كل واحد منهما.
السائل : سيارة.
الشيخ : سيارة.
السائل : ... من أحدهما سيارة بقصد أن يُفضّل الثاني عليه فهذا لا يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قصد التفضيل مثل أن يُعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تسترا، طيب، هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟
السائل : لا قال بقدر ما يحتاج ... ولا يضر ... وما يحتاج ... .
الشيخ : نعم، إذًا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : إلا ما يحتاج إليه؟
السائل : إلا ما يحتاج الأب إليه.
الشيخ : أيه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.
السائل : نعم، وكذلك في مال الولد إذا كان مضرا للولد والولد محتاج إليه.
الشيخ : زين.
السائل : لا يأخذه.
الشيخ : إذًا أن يكون الوالد محتاجا إليه وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه.
السائل : مضرا له.
الشيخ : إبه.
السائل : للولد.
الشيخ : زين، نعم؟ جمال؟
السائل : يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى وإن لم يكن في حاجة إليه بشرط أن لا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجا إليه.
الشيخ : طيب، ... ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... أيضا لا يأخذ منه بحيث أنه يعطيه لولد ءاخر.
الشيخ : نعم طيب.
السائل : وأن لا يكون وسيلة إلى التفضيل.
الشيخ : نعم، المهم السؤال الأن، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ) ..
الشيخ : نعم وإلا لا أنت تقول؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) .
الشيخ : إيه.
السائل : شيخ إذا كان ... الشروط الأربعة بأن كان يحتاج للمال هذا فلا ... .
الشيخ : معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر.
السائل : ... .
سائل آخر : إذا أبرأ من دينه.
الشيخ : اصبر.
السائل : بعدما ..
الشيخ : اصبر بارك الله فيك، سمعت ... ما ... الجدار، نعم؟
السائل : ... جميع ماله.
الشيخ : لأن المؤلف يقول وله أن يأخذ من مال ولده، انتبهوا، المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، من مال واضح؟ طيب، ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملّك؟
السائل : يتملك هو أن يأخذ ... ولا يرجع أما ... يأخذ ... .
الشيخ : أن يأخذ وإن لم يقصد التملك بأن يأخذه ينتفع به ويعطيه إياه، طيب، أحسنت، هل يشترط ان يكون الوالد حرا؟ نعم؟
السائل : نعم يُشترط.
الشيخ : بدليل؟
السائل : ( أنت ومالك لأبيك ) قال لأبيك وقوله يتملك.
الشيخ : وقوله تملّك.
السائل : ... .
الشيخ : لأن العبد لا يملك، طيب، هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
السائل : نعم.
الشيخ : خالد؟ يجوز، إيه ويش الدليل؟
السائل : الأم تأخذ من مال ولدها ... .
الشيخ : ما يجوز؟
السائل : لا ما يجوز.
الشيخ : زين، لأن الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب، طيب.