شرح قول المؤلف : " وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه " ، نعم، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك لأنه إذا كان للأب أن يتملّك فإنه ليس لك حق في مطالبته ( أنت ومالك لأبيك ) مثاله باع ابن على أبيه سيارة، سيارة وبقي الثمن عند الأب، بقي الثمن فهل للابن أن يُطالب بالثمن؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليس له أن يُطالب وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب لأن الإنسان وما ملك لأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) ، طيب، أعار والده كتابًا فهل له أن يُطالبه برد العاريّة؟ أه؟ لا ولهذا قال : " بدين ونحوه " ليس له أن يُطالبه برد العاريّة وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرّر بفقدها مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يرُدَّها ولكن الأب أمسكها فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُطالِب أباه بذلك والصحيح أن له أن يُطالبه بذلك لأنه ليس له أن يتملّكها في هذه الحال فيكون الأب في هذه الحال ظالما وطلب إزالة الظلم لا بأس به ولهذا قال : " إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسَه عليها " النفقة الواجبة للابن أن يُطالِب بها وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الديْن وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد فله أن يُطالب بها، مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، طيب، ابن الفقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوّج به وأبوه غني قال زوّجني قال حك ظهرك بظفرك، ويش معناها؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنت انفع نفسك، توظّف اعمل حتى تُحصِّل ما تتزوّج به، قال أنا إذا توظّفت أو عملت ما أحصل لا أحصل ما أتزوّج به إلا بعد عشر سنين وأنا أريد بعد عشر سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي فهل له أن يُطالب؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، له أن يُطالب، أبى الأب أبى، قال الابن للقاضي احبسه حتى يُعطيني، يجوز؟
السائل : نعم يجوز.
الشيخ : أي نعم يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : إيه يجوز، لأن الأب في هذه الحال ظالم معتدي، طيب، زوّجه لكن لم يُقدّر الله بينه وبين زوجته اجتماع فطلّقها وجاء يطلب زوجة أخرى، له أن يُطالب أباه بذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، مادام ماله يتحمّل أي مال الأب فإن له أن يُطالب فقال له زوّجتك قبل سنة قال لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلّقتها وأريد زوجة أخرى، المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر دفع وبعد ستة أشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفيني أريد زوجة ثانية لأن الرجل شاب ولديه قدرة طاقة والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه، المهم طالب بزوجة ثانية له أن يُطالب أباه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وثالثة.
السائل : نعم.
الشيخ : ورابعة؟ وخامسة؟
السائل : لا يمكن.
الشيخ : لا، الخامسة ينتهي، على كل حال النفقة الواجبة يقول له المطالبة بها وحبسه عليها، نعم؟
السائل : ... وأعطاه ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وشلون؟