إذا باع الابن على الأب سيارة بثمن مؤجل فلما حل الأجل لم يوف الأب فهل للابن أن يطالب أباه عند المحكمة.؟ حفظ
السائل : باع الابن على أبيه سيارة.
الشيخ : أه؟
السائل : باع الابن على أبيه.
الشيخ : نعم.
السائل : سيارة.
الشيخ : نعم.
السائل : مؤجلا لشهر شهرين.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد وعد الأب ... ، أنا أعطك هذا القيمة بعد شهر يعني وعده.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد شهر ما أعطاه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... الابن في المحكمة.
الشيخ : نعم.
السائل : والمحكمة طلب الأب أن يحكم الأب بأن قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وهذا (( وأوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا )) والأب عاهد الله حيث ... وعد ... .
الشيخ : فهمتم ما قال؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجّل فحلّ الأجل وطلب الابن الثمن ولكن الأب لم يوفي هل له أن يُطالب أباه عند المحكمة؟ لا.
السائل : نعم.
الشيخ : لا، ما يمكن يُطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط لا بثمن المبيع ولا غيره.
السائل : والأية في ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : والأية ليس على العموم.
الشيخ : لا ما هي على العموم لأن هذا ما يجوز أصلا ( أنت ومالك لأبيك ) حديث ( أنت ومالك لأبيك ) .