المرأة هل يأخذ بقولها في باب التطبيب.؟ حفظ
السائل : المرأة ... يؤخذ بقولها؟
الشيخ : هاه؟
السائل : المرأة في قول المؤلف لا يؤخذ بقولها؟
الشيخ : إي نعم، ما يؤخذ بقولها.
السائل : ما العلة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما العلة.
الشيخ : العلة لأنه لا بد من الذكورة.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنه مثلما قلت، المرجع إلى الأمان، نعم؟
السائل : نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : ... .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " ومن أخذها الطلق لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجابة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .
الشيخ : هاه؟
السائل : المرأة في قول المؤلف لا يؤخذ بقولها؟
الشيخ : إي نعم، ما يؤخذ بقولها.
السائل : ما العلة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما العلة.
الشيخ : العلة لأنه لا بد من الذكورة.
السائل : الصحيح؟
الشيخ : الصحيح أنه مثلما قلت، المرجع إلى الأمان، نعم؟
السائل : نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : ... .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " ومن أخذها الطلق لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجابة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .