شرح قول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : " لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء " قوله لا يلزم هذه جواب الشرط في قوله.
السائل : وإن.
الشيخ : وإن كان مخوفا لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم تصرّفه في مرضه المخوف إن كان تصرّف معاوضة ليس فيه تبرّع فهو جائز يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة أما إذا كان فيه تبرّع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف : " إن كان لوارث فإنه لا يلزم " ولم يقل لا يصح لأنه لو أجازه الورثة لثبت لكنه لا يلزم وقول المؤلف لوارث قلنا سواء كان وراثا بفرض أو تعصيب فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونكد فقال قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تُحسن إليّ وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة ثم مات هذا الرجل فهل تثبت العطية للزوجة؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأنها وارثة ومن مرضه مخوف لا يلزم شيء من أن يتبرّع من ماله بشيء لأحد من الورثة لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه هل أجزت تبرّع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟
السائل : ... .
الشيخ : سيقول لا؟ ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أسمح إذًا تبطل العطية، زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق ونودي عليه في السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم فما حكم ذلك؟
السائل : جائز.
الشيخ : هل يُستأذن ابن العم وإلا لا يستأذن؟
السائل : لا يستأذن.
الشيخ : لا يستأذن لأن هذا ليس بتبرّع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل.
قال " ولا بما فوق الثلث " بما فوق الثلث لمن؟
السائل : لغير الوارث.
الشيخ : لغير الوارث وللوارث من باب أولى لأن التبرّع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي ولكن نحن في العطية قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح، وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح إلا الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : إلا الثلث فقط وما زاد فالورثة فيه بالخيار، والله أعلم.
السائل : أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته " .
الشيخ : بس.
السائل : وإن.
الشيخ : وإن كان مخوفا لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء، تبرعه يعني عطيته مجانا لوارث يعم الوارث بالفرض والوارث بالتعصيب والوارث بالرحم بشيء يشمل القليل والكثير والأعيان والديون ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم تصرّفه في مرضه المخوف إن كان تصرّف معاوضة ليس فيه تبرّع فهو جائز يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة أما إذا كان فيه تبرّع يعني بذل مال مجانا فهذا يقول المؤلف : " إن كان لوارث فإنه لا يلزم " ولم يقل لا يصح لأنه لو أجازه الورثة لثبت لكنه لا يلزم وقول المؤلف لوارث قلنا سواء كان وراثا بفرض أو تعصيب فلو أن رجلا كان له زوجة وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرا وليس عندها مال وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائما في خصومة ونكد فقال قد وهبت بيتي لزوجتي لأنها تُحسن إليّ وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ذلك ابن العم الشرير الذي دائما معه في نزاع وخصومة ثم مات هذا الرجل فهل تثبت العطية للزوجة؟ أه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأنها وارثة ومن مرضه مخوف لا يلزم شيء من أن يتبرّع من ماله بشيء لأحد من الورثة لكن يقول المؤلف إلا بإجازة الورثة وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه هل أجزت تبرّع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟
السائل : ... .
الشيخ : سيقول لا؟ ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول أبدا ما أسمح إذًا تبطل العطية، زين، فإن باعه عليها بيعا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق ونودي عليه في السوق وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم فما حكم ذلك؟
السائل : جائز.
الشيخ : هل يُستأذن ابن العم وإلا لا يستأذن؟
السائل : لا يستأذن.
الشيخ : لا يستأذن لأن هذا ليس بتبرّع ولكنه عقد معاوضة وصار بثمن المثل.
قال " ولا بما فوق الثلث " بما فوق الثلث لمن؟
السائل : لغير الوارث.
الشيخ : لغير الوارث وللوارث من باب أولى لأن التبرّع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله قال إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي ولكن نحن في العطية قال إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان، يصح أو لا يصح؟ وهو غير وارث؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح، وهبت نصف بيتي لفلان وليس عنده إلا البيت.
السائل : ما يصح.
الشيخ : ما يصح إلا الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : إلا الثلث فقط وما زاد فالورثة فيه بالخيار، والله أعلم.
السائل : أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته " .
الشيخ : بس.