تتمة شرح قول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات فيه وإن عوفي فكصحيح ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
حكم عطية المريض المرض المخوف؟ يقول المؤلف : " لا يلزم تبرعه لوارث بشيء " مطلقا لا قليلا ولا كثيرا، مثال ذلك زيد مريض مرضا مخوفا وله أخوان فأعطى أحدهما مائة درهم نقول هذه العطية غير لازمة، لماذا؟ لأن المرض مخوف والمعطى وارث، طيب، شخص ءاخر مريض مرض الموت المخوف فأعطى أجنبيّا منه ولكنه صديق له أعطاه مائة درهم فهل العطية صحيحة؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه تفصيل، إن كانت من الثلث فأقل فالعطية صحيحة لازمة وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فإنه لا يلزم إلا بإجازة الورثة ولهذا يقول لا يلزم تبرّعه لوارث بشيء وعُلِم من قوله لا يلزم تبرّعه أنه لو تصرّف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازم، مثل إنسان مريض مرضا مخوفا واشترى من أحد ورثته بيتا بقيمة التي يُباع بها فالبيع صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح لازم لأنه لم يتبرّع بشيء فإن اشترى منه بيتا يُساوي ألفا بألف وخمسمائة فإن الزائد على الألف لا يصح إلا بإجازة الورثة وذلك لأن الزائد يُعتبر بمنزلة التبرّع إذ أن البيت لا يُساوي أكثر من مائة.
يقول ولا بما فوق الثلث لمن؟ للأجنبي يعني غير الوارث إلا بإجازة الورثة لها أي للعطية إن مات منه فهذا الذي أعطى بعض ورثته شيئا في المرض المخوف إن مات من هذا المرض قلنا للورثة الأمر بأيديكم إن شئتم نفّذوا العطيّة وإن شئتم إيش؟ امنعوها، هذا إن مات أما إذا عوفي فإن التبرّع صحيح التبرّع يكون صحيحا، مثاله امرأة أخذها الطلق والطلق مرض مخوف فتبرّعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضع، فما حكم التبرّع؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح إلا بإجازة الورثة، طيب، وضعت المرأة وبرئت وعادت صحيحة فما حكم تبرّعها لزوجها بنصف مالها؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح لأن المرض الذي كان يمنعها من التبرّع لزوجها قد زال وارتفع فصارت العطية صحيحة ولهذا قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي من أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : من المرض " إن عوفي فكصحيح " ثم قال : " ومن امتد مرضه " وهذا هو القسم الثالث من الأمراض.