شرح قول المؤلف : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه فراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ". حفظ
الشيخ : ثم قال : " ومن امتد مرضه " وهذا هو القسم الثالث من الأمراض لأن القسم الأول ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : المرض غير المخوف والثاني المخوف والثالث الممتد قال : " ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج " وهذا على سبيل التمثيل وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاث مثل السرطان في الوقت الحاضر يكون من الأمراض الممتدة ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثا وهو يمشي ويروح ويأتي، يقول بجذام الجذام جروح تخرج في الإنسان تشبه الطاعون وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن ويحصل بها ألام عظيمة وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان، السل معروف مرض يُصيب الرئتين ويبقى الإنسان معه طويلا، الفالج هو ما يسمى بالشلل هذا أيضا ربما يبقى سنوات هذا النوع من الأمراض يقول المؤلف إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله، ما معنى من كل ماله يعني فتبرّعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث وحتى للوارث فإنه لا يضر والعكس بالعكس ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراش، بالعكس أي يكون تبرّعه من الثلث فأقل لمن ليس.
السائل : وارث.
الشيخ : بوارث، طيب، حطوا بالكم يا ناظم، فهمت الأن؟ طيب، رجل صاحب سل لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز، لماذا؟
السائل : لم يقطعه ... .
الشيخ : لأنه لم يقطعه بفراش فإن لزم الفراش وتبرّع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرّعه إلا بإجازة الورثة لأنه إذا قطعه بفراش صار مرضا وأما قبل أن يقطعه بفراش فليس بمرض، انتهى، أه؟ وش ... لا غلّقت. أه؟
السائل : على ءاله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ويعتبر الثلث عند موته ويُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " .