المناقشة حول حكم هبة من كان مرضه مخوفا. حفظ
الشيخ : قبل أن نقرأ الفقه.
المخوف ولكن لم يمت به.
السائل : إلي أعطى نصف ماله؟
الشيخ : نعم، في مرضه المخوف.
السائل : يختلف ... إذا كان يعني الوارث ..
الشيخ : لا لا غير وارث.
السائل : غير وارث؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما يصح لأن الرسول يعني إلا الثلث.
الشيخ : أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : تصح ... .
الشيخ : تصح؟ لكن في المرض المخوف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي.
السائل : لا يصح لأنه ... .
الشيخ : لا ما هو ... إخوة.
السائل : أعطاهم؟
الشيخ : إيه أعطى واحدا منهم.
السائل : يصح إذا كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا ما مات منه يصح.
الشيخ : يصح؟ توافقون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن المؤلف قال " وإن عوفي فكصحيح " طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : فالج فالج.
السائل : ... لم يقطعه بفراش فإنه يعني ... صحيح.
الشيخ : أه؟
السائل : ... إذا قطعه بفراش فإنه يُعتبر مخوفا ولا ... .
الشيخ : ما في تفصيل ءاخر؟ عبد الرحمن؟
السائل : ... أعطاه في أوله، أول ..
الشيخ : في أول الفالج.
السائل : أي نعم، إن كان الوارث فلا يصح.
الشيخ : إن كان في أوله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يصح إلا.
السائل : إلا ... إذا كان ... .
الشيخ : ويش الذي لا يصح؟ كل النصف وإلا إيه؟
السائل : أعطاه النصف.
الشيخ : إيه أعطاه النصف.
السائل : لوارث.
الشيخ : لا لغير وارث.
السائل : لا يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ : إلا بإجازة الورثة، إذا مات، طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر إن حبسه في فراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا، طيب.