المناقشة حول حكم هبة من كان مرضه مخوفا. حفظ
الشيخ : قبل أن نقرأ الفقه.
المخوف ولكن لم يمت به.
السائل : إلي أعطى نصف ماله؟
الشيخ : نعم، في مرضه المخوف.
السائل : يختلف ... إذا كان يعني الوارث ..
الشيخ : لا لا غير وارث.
السائل : غير وارث؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما يصح لأن الرسول يعني إلا الثلث.
الشيخ : أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : تصح ... .
الشيخ : تصح؟ لكن في المرض المخوف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي.
السائل : لا يصح لأنه ... .
الشيخ : لا ما هو ... إخوة.
السائل : أعطاهم؟
الشيخ : إيه أعطى واحدا منهم.
السائل : يصح إذا كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا ما مات منه يصح.
الشيخ : يصح؟ توافقون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن المؤلف قال " وإن عوفي فكصحيح " طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : فالج فالج.
السائل : ... لم يقطعه بفراش فإنه يعني ... صحيح.
الشيخ : أه؟
السائل : ... إذا قطعه بفراش فإنه يُعتبر مخوفا ولا ... .
الشيخ : ما في تفصيل ءاخر؟ عبد الرحمن؟
السائل : ... أعطاه في أوله، أول ..
الشيخ : في أول الفالج.
السائل : أي نعم، إن كان الوارث فلا يصح.
الشيخ : إن كان في أوله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يصح إلا.
السائل : إلا ... إذا كان ... .
الشيخ : ويش الذي لا يصح؟ كل النصف وإلا إيه؟
السائل : أعطاه النصف.
الشيخ : إيه أعطاه النصف.
السائل : لوارث.
الشيخ : لا لغير وارث.
السائل : لا يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ : إلا بإجازة الورثة، إذا مات، طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر إن حبسه في فراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا، طيب.
المخوف ولكن لم يمت به.
السائل : إلي أعطى نصف ماله؟
الشيخ : نعم، في مرضه المخوف.
السائل : يختلف ... إذا كان يعني الوارث ..
الشيخ : لا لا غير وارث.
السائل : غير وارث؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما يصح لأن الرسول يعني إلا الثلث.
الشيخ : أنا ما طلبت منك الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصا نصف ماله وهو مريض مرضا مخوفا ثم شفي.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : تصح ... .
الشيخ : تصح؟ لكن في المرض المخوف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، صح، طيب، أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف ثم شفي.
السائل : لا يصح لأنه ... .
الشيخ : لا ما هو ... إخوة.
السائل : أعطاهم؟
الشيخ : إيه أعطى واحدا منهم.
السائل : يصح إذا كان ... .
الشيخ : أه؟
السائل : إذا ما مات منه يصح.
الشيخ : يصح؟ توافقون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأن المؤلف قال " وإن عوفي فكصحيح " طيب، ما تقول يا إمداد في رجل أصابه فالج فأعطى شخصا نصف ماله؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : فالج فالج.
السائل : ... لم يقطعه بفراش فإنه يعني ... صحيح.
الشيخ : أه؟
السائل : ... إذا قطعه بفراش فإنه يُعتبر مخوفا ولا ... .
الشيخ : ما في تفصيل ءاخر؟ عبد الرحمن؟
السائل : ... أعطاه في أوله، أول ..
الشيخ : في أول الفالج.
السائل : أي نعم، إن كان الوارث فلا يصح.
الشيخ : إن كان في أوله.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فلا يصح إلا.
السائل : إلا ... إذا كان ... .
الشيخ : ويش الذي لا يصح؟ كل النصف وإلا إيه؟
السائل : أعطاه النصف.
الشيخ : إيه أعطاه النصف.
السائل : لوارث.
الشيخ : لا لغير وارث.
السائل : لا يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ : إلا بإجازة الورثة، إذا مات، طيب هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر إن حبسه في فراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا، طيب.