شرح قول المؤلف : " ويعتبر الثلث عند موته ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " ويُعتبر الثلث عند موته " الثلث الذي يُنفّذ يُعتبر عند الموت لا عند العطية وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص ربما يعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر وربما يعطي العطية وماله قليل والعطية زائدة على الثلث ثم يُغنيه الله فهل المعتبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف إن المعتبر وقت الموت لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلّق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله فيُعتبر عند الموت، طيب، مثال ذلك رجل أعطى شخصا مائتين وكان ماله حينئذ أربعمائة وعند الموت صار ماله ستمائة فما حكم هذه العطية؟
السائل : ... .
الشيخ : استمعوا له يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينئذ أربعمائة ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت ستمائة فهل العطية نافذة أو لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : نافذة.
الشيخ : نافذة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تزد على الثلث، رجل ءاخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينذاك ستمائة درهم وعند الموت نقص فصار أربعمائة درهم فهل تَنفذ العطية كلها أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما تنفذ.
الشيخ : ما تنفذ، كلها ما تنفذ؟
السائل : ما زاد ... .
الشيخ : نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقّف على إجازة الورثة وهنا مائتان زادت على الثلث لأن ماله عند موته كان أربعمائة فنقول إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت وإن لم يُجيزوها وجب أن يُضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه، طيب، لم يذكر المؤلف متى تُعتبر الإجازة؟ المؤلف ذكر أن الثلث يُعتبر عند الموت ولم يذكر متى تُعتبر الإجازة؟ فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال إن الإجازة تُعتبر حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى ومنهم من قال لا تُعتبر الإجازة إلا بعد الموت وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محلّه لأنهم لا يملكون من المال شيئا ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك لأن سبب الإرث قد وُجِد وهو المرض المخوف ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشُفعة حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع فإن هذا يدل على أنه متى وُجِد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلّق بهذا السبب نافذ ويدُل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحِنْث وأخرج الكفارة قبل الحِنث فإن ذلك جائز لوجود السبب إذًا فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت وعلى الرأي الثاني الذين يقولون إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : استمعوا له يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : رجل أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينئذ أربعمائة ثم أغناه الله وصار ماله عند الموت ستمائة فهل العطية نافذة أو لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : نافذة.
الشيخ : نافذة، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها لم تزد على الثلث، رجل ءاخر أعطى في مرض موته المخوف شخصا مائتي درهم وكان ماله حينذاك ستمائة درهم وعند الموت نقص فصار أربعمائة درهم فهل تَنفذ العطية كلها أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما تنفذ.
الشيخ : ما تنفذ، كلها ما تنفذ؟
السائل : ما زاد ... .
الشيخ : نقول ما زاد على الثلث فإنه يتوقّف على إجازة الورثة وهنا مائتان زادت على الثلث لأن ماله عند موته كان أربعمائة فنقول إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت وإن لم يُجيزوها وجب أن يُضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى الورثة، إلى مال الورثة ليرثوه، طيب، لم يذكر المؤلف متى تُعتبر الإجازة؟ المؤلف ذكر أن الثلث يُعتبر عند الموت ولم يذكر متى تُعتبر الإجازة؟ فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء فمنهم من قال إن الإجازة تُعتبر حين العطية لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطى ومنهم من قال لا تُعتبر الإجازة إلا بعد الموت وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محلّه لأنهم لا يملكون من المال شيئا ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك لأن سبب الإرث قد وُجِد وهو المرض المخوف ويدل لهذا القول ما سبق في باب الشُفعة حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع فإن هذا يدل على أنه متى وُجِد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلّق بهذا السبب نافذ ويدُل لذلك أيضا أن الرجل لو حلف على يمين فأراد الحِنْث وأخرج الكفارة قبل الحِنث فإن ذلك جائز لوجود السبب إذًا فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة وليس لهم الرجوع بعد الموت وعلى الرأي الثاني الذين يقولون إن المعتبر في الإجازة ما بعد الموت يقولون إذا أجازوا قبل الموت ثم رجعوا في الإجازة فلهم ذلك.