شرح قول المؤلف : " ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذًا والوصية بخلاف ذلك " هذه أربعة أمور تفارق فيها الوصية العطية، الأمر الأول أنه يسوى بين المتقدّم والمتأخّر في الوصية ويُبدأ بالأول فالأول في العطية وذلك فيما إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعا فإنه يُعطى الجميع سواء في الوصية أو في العطية لكن إذا تزاحمت الوصايا وكان الثلث أقل منها فهل يتساوى الجميع في النقص؟ أو يُقدّم الأول فيُعطى كاملا ويكون النقص على الأخير؟ نقول هذا مما تختلف فيه الوصية والعطية ففي العطية نبدأ بالأول فالأول وفي الوصية يكون النقص على الجميع، واضح؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثال ذلك رجل أعطى شخصا رقم واحد ألف درهم، رقم اثنين ألفي درهم، رقم ثلاثة ثلاثة ألاف درهم، الجميع ستة ألاف عطية ما هي وصية يعني وهبهم في مرض موته المخوف وكان ماله ستة ألاف درهم إذًا العطية شملت إيش؟ كل المال، هذا لا يمكن لأنه لا يملك ما زاد على الثلث فكيف نوزّع الأن؟ نقول نبدأ بالأول فالأول هو أوصى لرقم واحد بألف لرقم اثنين بألفين لرقم ثلاثة بثلاثة واللي عندنا الأن ستة ألاف، كل المال ستة ألاف، ما الذي يُنفّذ من الوصية؟
السائل : ألفين.
الشيخ : يُنفذ من الوصية ألفان فقط، نبدأ بالأول فالأول، الأول أوصى له بألف، ماذا نعمل؟ نعطيه الألف كاملا ويمشي، الثاني أوصى له بألفين.
السائل : يأخذ ألف.
الشيخ : ما بقي معنا الأن إلا ألف يأخذه الثاني وأما الثالث فلا شيء له لأنه يُبدأ بالأول فالأول في العطية، لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة بثلاثة ألاف ثم مات ولم نجد عنده من التركة إلا ستة ألاف فقط فالأن مشكلة، ما فيه إلا ستة ألاف وقد أوصى بكم؟ بستة ألاف والورثة لم يُجيزوا ما زاد على الثلث إذًا نرد الوصية إلى ألفين ويَدخل النقص على الجميع، ما نبدأ بالأول فالأول يعني لو فُرِض أنه أوصى لرقم واحد في عام ألف وأربعمائة، رقم اثنين في عام ألف وأربعمائة وخمسة، رقم ثلاثة ألف وأربعمائة وعشرة، ما نبدأ بالأول فالأول في الوصية، نسوي بينهم فالذي عندنا الأن ستة ألاف، هذه التركة وثلثها كم؟
السائل : ألفان.
الشيخ : ألفان والموصى به.
السائل : ستة.
الشيخ : ستة ألاف، انسب ألفين إلى ستة تكون الثلث، أعط كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به، حطوا بالكم يا جماعة؟ فالذي أوصي له بألف كم نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا واللي ألفين؟
السائل : ... .
الشيخ : ستمائة وستة وستين وثلثين، كذا؟ والذي أوصي له بثلاثة ألاف؟
السائل : ألف.
الشيخ : ألف كاملة لأن هذا ثلث نصيبه ونحن قلنا نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به إذًا دخل النقص على الجميع ولو قلنا يُبدأ بالأول فالأول كالعطية لأعطينا من أوصي له بألف رقم واحد ألفا وأعطينا رقم اثنين ألفا وقلنا للثالث ليس لك شيء فإذا قال قائل ما وجه الفرق أو ما وجه التفريق بينهما؟ فالجواب أن العطية يثبت الملك بها حين العطية في حين العطية والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء لا تقبل أو لا يقبل قبولهما إلا بعد الموت، طيب، هذا فرق.