شرح قول المؤلف : " ولا يملك الرجوع فيها و يعتبر القبول لها عند وجودها ". حفظ
الشيخ : الفرق الثاني قال : " ولا يملك الرجوع فيها " في إيش؟
السائل : في العطية.
الشيخ : في العطية إذا أقبضها لأن العطية نوع من الهبة فإذا أعطى شيئا أعطى شخصا في مرض موته المخوف أعطاه سيارة والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أم لا؟
السائل : ما يملك.
الشيخ : لا يملك لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طيب، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع فهل له الرجوع أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له الرجوع، له أن يرجع ووجه التفريق ظاهر هنا لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقَبول بعد الموت والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع إذا قبض لا يملك الرجوع، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا فرق ثاني، الفرق الثالث قال " ويُعتبر القَبول لها عند وجودها " يُعتبر القَبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها، طيب، الوصية لا يصح القبول فيها، لا، ذكرنا هذا، نعم، لا يصح القبول لها إلا بعد الموت فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة قال قبلت ثم مات الموصي فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي.
السائل : في العطية.
الشيخ : في العطية إذا أقبضها لأن العطية نوع من الهبة فإذا أعطى شيئا أعطى شخصا في مرض موته المخوف أعطاه سيارة والسيارة هو غني ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أم لا؟
السائل : ما يملك.
الشيخ : لا يملك لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، طيب، أوصى لشخص بسيارة ثم بدا له أن يرجع فهل له الرجوع أم لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له الرجوع، له أن يرجع ووجه التفريق ظاهر هنا لأن الموصى له لا يملك الموصى به إلا بالقَبول بعد الموت والمعطى يملك المعطى بالقبول في الحياة ولا يملك الرجوع إذا قبض لا يملك الرجوع، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا فرق ثاني، الفرق الثالث قال " ويُعتبر القَبول لها عند وجودها " يُعتبر القَبول لها أي للعطية عند وجودها لأنها هبة ففيها إيجاب وقبول وقبض في آن واحد مثل أن يقول المريض مرض الموت المخوف لشخص أعطيتك هذه السيارة، إذا لم يقبل في المجلس لم تصح العطية فلا بد أن يكون القبول عند إيش؟ عند وجودها، طيب، الوصية لا يصح القبول فيها، لا، ذكرنا هذا، نعم، لا يصح القبول لها إلا بعد الموت فلو قال الرجل أوصيت لك يا فلان بهذه السيارة قال قبلت ثم مات الموصي فهل يعتبر القبول الأول أو لا يعتبر؟ لا يعتبر لأن الوصية لا يعتبر قبولها إلا إذا وقع بعد موت الموصي.