بناء على القاعدة تقديم الشيء قبل سببه لاغ وقبل شرطه جائز فهل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول أو الطلاق قبل النكاح.؟ حفظ
السائل : شيخ القاعدة ... الشيء ... سببه لاغي ... جائز هل ... .
الشيخ : لا، بناء على هذه القاعدة أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدّم الزكاة قبل تمام الحول أجزأ ولو قدّمها قبل ملك النصاب لم يجزئ لأن ملك النصاب سبب إذ لولا أن الإنسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة وتمام الحول شرط.
الثاني؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق قبل النكاح لا يصح، لا، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كلما وجِد النكاح جاز وجود الطلاق. فالنكاح سبب لجواز الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : لا سبب للجواز (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) فالطلاق لا بد يكون بعد النكاح ويُطلّق من؟ إذا لم ينكح؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى، يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق، لا وقوع الطلاق، نعم؟
الشيخ : لا، بناء على هذه القاعدة أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدّم الزكاة قبل تمام الحول أجزأ ولو قدّمها قبل ملك النصاب لم يجزئ لأن ملك النصاب سبب إذ لولا أن الإنسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة وتمام الحول شرط.
الثاني؟
السائل : الطلاق.
الشيخ : الطلاق قبل النكاح لا يصح، لا، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كلما وجِد النكاح جاز وجود الطلاق. فالنكاح سبب لجواز الطلاق.
السائل : ... .
الشيخ : لا سبب للجواز (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) فالطلاق لا بد يكون بعد النكاح ويُطلّق من؟ إذا لم ينكح؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى، يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق، لا وقوع الطلاق، نعم؟